أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ويتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
نصت المادة14من قانون الإثبات على انه :-
" يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار , ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق "
" أذا احتج بالورقة العرفية بعد موت صاحب التوقيع على الوارث او الموصى له او الخلف الخاص او الدائن فان هؤلاء لا يطلب منهم انكار صريح كما يطلب من صاحب التوقيع لاسقاط حجية الورقة العرفية بل يكتفلى من اى منهم حتى لا تكون الورقة حجة عليه الا بعد التحقيق ان يحلف يميناً بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى عن تلقى الحق وبمجرد انكار الورقة او الطعن بالجهالة تزول عنها قوتها مؤقتاً فى الاثبات ويقع عبء اثبات صحته على عاتق المتمسك بها
راجع التعليق على قانون الاثبات عكاز والدناصورى –ص111
وقد قضى فى ذلك بانه :-
اباح القانون للوارث فى المادة394 من القانون المدنى الاكتفاء بنفى علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمورثه دون ان يقف موقف الانكار صراحة , فاذا نفى الوارث علمه لان الامضاء الذى على الورقة العرفية المحتج به عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك به ان يقيم الدليل على صحتها , وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لاسقاط حجية هذه الرقة سلوك طريق الطعن بالتزوير
-نقض2/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة16ص1084
-نقض8/12/1970 سنة21ص1198
وقضى أيضاً :
المقرر إعمالاً لنص المادة14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .
( الطعن رقم1979 لسنة53 ق ، جلسة1989/3/2