ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

هل يجوز لرب العمل اجبار العامل علي اداء عمل غير المتفق عليه؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل moustafa kamal kamel , Legal counsel , Chamber of Commerce
تاريخ النشر: 2014/01/26
مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

العقد شريعة المتعاقدين، فطبقاً لهذه القاعدة القانونية يجب على رب العمل ان لايكلف العامل القيام بعمل ليس مبين في العقد الموقع من قبلهما،غير أنه لايمكن للعامل أن يعترض على القيام بعمل ما بحجة أنه ليس مذكور حرفياً في العقد، فتنفيذ العقد يجب ان لايكون مقيداً بما ورد فيه حرفياً بل يتعين ان يؤخذ في الاعتبار طبيعة الإلتزام مثل ماوضح الاخ الزميل مصطفى في إجابته اعلاه، ومايترتب على القيام بالعمل بجدية وأمانة وإخلاص من أداء للعمل بأكمل وجه ووضع مصلحة رب العمل في عين الاعتبار وأيضاً تقديم العون والمساعدة بإخلاص في حالات الطواريء ونحو ذلك.

   

moustafa kamal kamel
من قبل moustafa kamal kamel , Legal counsel , Chamber of Commerce

الاصل : لا يجوز ذلك

الاستثناء:يجوز في ثلاث حالات:1-تكليف العامل بعمل لا يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الاصلي:فتكليف عامل يعمل في ادارة ماكينات بعمل نظافة ارضية يعد عملا يختلف اختلافاجوهريا عن طبيعة عمله الاصلي-بينما تكليف عامل يعمل بحياكة القمصان حياكة البيجامات فهذا لا يختلف اختلافا جوهريا2-تكليف العامل بعمل اقتضته الضرورة والقوة القاهرة ولو اختلف جوهريا مع العمل المتفق عليه:مثال ذلك وقوع حرب او انهيار في جزء من المبني او حدوث فيضاناو مرض عدد كبير من العمال فيجوز لرب العمل الزام العامل باداء عمل يختلف عن عمله الاصلي وذلك لان الضرر المترتب عن قيام العامل بهذا العمل اقل من الضرر المترتب عن الضرر الذي سينزل من المنشأة ويشترط لذلك شروط : أ-وجود قوة قاهرة : كتعطل الالات ومرض عدد كبير من العمال ب-ان يكون استخدام العمال لغرض تجنب وقوع الحادثة او اصلاح ما نشأ عنها من اضرار ج- وان تكون هذه الاعمال بصفة مؤقته3- اذا كان العمل الجديد يتوافق مع التقدم التقني بالمنشأة:والحكمه هنا ان رب العمل يريد ان يطور من منشأته تقنيا فبدلا من تسريح العمال يقوم بتدريبهم واسناد اعمال جديدة لهم تختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة عمله الاصلي وبصفة دائمه بغرض اللحاق بالتطور التكنولوجي

Mohammed Alshabib
من قبل Mohammed Alshabib , محاسب اول , شركة الحقيط

السلام عليكم هل المحاسب من مهامه تحويلات البنك وايداع الشيكات و استلام الضمانات البنكية علما بانه مسمى العقد محاسب , والعمل الفعلي محاسب و مندوب بنك 

الرجاء من يمكلك اجابة الرد علي في اقرب وقت ممكن 

ولكم جزيل الشكر 

هل يجوز الكفيل تشغيل العامل بعمل غير العمل الي في العقد وهل يجوز ان اشتكيه في مكتب العمل ارجو الافادة

المزيد من الأسئلة المماثلة