ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

moustafa kamal kamel
من قبل moustafa kamal kamel , Legal counsel , Chamber of Commerce

تجرى الماده الماده102 اثبات بالأتى :ـ لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا كما تجرى المادة456اجراءات بالاتى : يكون للحكـم الجنائـى الصادر مـن المحكمة الجنائية فـى موضوع الدعـوى الجنائية بالـبراءة او بالادانة قـوة الشـىء المحكوم به امـام المحاكـم المدنية فـى الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

hamed said said hamed
من قبل hamed said said hamed , محام حر , مكتب حامد سعيد للمحاماة والاستشارات القانونية

الدعوى المدنية هي دعوى تبعية تقوم على أساس المسئولية التقصيرية بأركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإذا كان حكم البراءة قد ابتنى على انتفاء الفعل فيكون بذلك قد نفى ركن الخطأ الذي هو أساس المسئولية فتهوي به باقي أركان الدعوى المدنية أما إذا كانت البراءة كانت على أساس عيب اجرائي ، ولم يتطرق غلى طبيعة الفعل أو أن الفعل غير معاقب عليه جنائيا فيكون للقاضي المدني حرية التقدير في قيام أ ركان المسئولية سواء كانت تقصيرية أو تعاقدية من عدمه غير مقيد بالبراءة.

مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية لاتكون له حجية فى الدعوى المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيةوالمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفىنسبه الى فاعله .

كيف أحصل علي حكم برفض الدعوى المدنية في تبديد منقولات زوجية قضي بالتصالح في الجنحة

محسن شاكر
من قبل محسن شاكر , lawyer , خاص

الجنائي يقيد المدني وبالتالي الحكم في الاصل يؤثر ايجابا او سلبا في الفرع ىاي في الدعوى المدنيه

 

عادل مصطفي حسن احمد احمد
من قبل عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

انا مع اجابات الاخوة الافاضل

mostafa zoghby
من قبل mostafa zoghby , شئون قانونية - مدير التدريب , embeddedfab

اذا صدر الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية  فيلتزم القاضى المدنى بهذة الحجية ولا يجوز له ان يحكم على المدعى عليه بالتعويض طبقا للمبدأ المعمول به فى مصر وهو وحدة الخطأ 

ومن الجدير بالذكر انه فى حالة ثبات التهمة على المتهم من الممكن ان تحكم المحكمة المدنية بعدم التعويض ويجب ان يبنى هذا الحكم على اسباب جدية

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية اذا كان هناك ادعاء مدنى امامها بمناسبة جريمة تنظرها يجب ان تحكم المحكمة الجنائية فى الادعاء المدنى 

Mahmoud  Saad Abouelea
من قبل Mahmoud Saad Abouelea , مستشار قانونى (رئيس قسم الشئون القانونية والحاسب الألى وتكنولوجيا المعلومات) , إدارة تموين أبوحمص (محام حر سابقا)

لايمكن القول إن الحكم الجنائي يحوز قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في موضوع مدني بحت مع اختلاف الموضوع والسبب والأخصام في كلتا الدعويين الجنائية والمدنية ففي الأولى يكون الموضوع والسبب هو الفعل الجنائي أو الجريمة المسندة إلى المتهم وخصمه النيابة العمومية وليس الأمر كذلك في الدعوى المدنية وعلى الأخص في دعوى مطالبة المجني عليه وورثته بالتعويضات المدنية من المتهم. ولهذا لا يمكن الاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني التي تنص على حجية الأحكام وقوتها على شرط اتحاد الموضوع والخصوم والسبب.ولكن مصلحة اجتماعية هامة تقضي بأن يحترم القاضي المدني ما يحكم به القاضي الجنائي حتى لا تتضارب الأحكام المدنية مع الجنائية وحتى لايشك الجمهور  في عدالة الأحكام الجنائية التي ترمي إلى توطيد الأمن والطمأنينة بين الناس  لانه لا يمكن أن تقضي المحكمة برفض دعوى التعويض استنادًا إلى أن من نسب إليه التهمة لم يرتكب جريمة القتل بعد أن صدر الحكم من محكمة الجنايات بإعدامه وبعد أن نفذ الحكم فعلاً.لذلك تحتم الضرورة الاجتماعية على القاضي المدني أن يحترم الأساس الذي قام عليه الحكم الجنائي كضرورة إجتماعية ولكن  قام المشرع المصرى بالنص في القانون رقم (57) سنة 1937 الخاص بإصدار قانون تحقيق الجنايات المختلط في المادة (19) ما يأتي: (إذا استلزم الفصل في دعوى مرفوعة أمام محكمة مدنية أو تجارية معرفة ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت أو إذا كانت قد وقعت من شخص معين يجب على تلك المحكمة أن تفصل في المنازعات المتعلقة بذلك طبقًا لما قضى به نهائيًا من المحكمة الجنائية التي فصلت في الدعوى ولو كانت قد طبقت قواعد الإثبات الخاصة بالمواد الجنائية - ويوقف الفصل في الدعوى المدنية إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائيًا). ويلاحظ أن البحث في هذا المقام مقصور على نوع واحد من الأحكام الجنائية وفي موضوع مخصص وهي أحكام البراءة الصادرة من المحاكم الجنائية في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد استنادًا إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ أو إهمالاً وأثرها على دعاوى التعويض التي يرفعها المجني عليه أمام المحكمة المدنية لذلك يجب ألا يتناول النص  غير ذلك من الأحكام الجنائية كأحكام الإدانة أو أحكام البراءة لعدم ثبوت التهمة أو لأن الفعل لا يعد جريمة أو غير ذلك فهي تخرج عن هذا البحث. 

محمد أحمد موسى أحمد موسى
من قبل محمد أحمد موسى أحمد موسى , مستشار قانونى , الشركة العربية للطيران ـ السودان

إذا صدر الحكم بالبراءه فى الدعوى المدنية أو الجنائية وبعد إستنفاد الحكم لكافة الطعون فإن الأثر المترتب على الدعوى المدنيىة زوالها وعلى الدعوى الجنائية سقوطها ولايجوز الرجوع لها إلا إذا كانت لذات الأسباب .

المزيد من الأسئلة المماثلة