أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نص المادة (211) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981م
( مادة 211 )رئاسة الجمعية العامة :يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء المديرين يعينه نظام الشركة بحسب الأحوال واستثناء من ذلك ، إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع بناء على طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين أو الإدارة العامة للشركات بحسب الأحوال ، رأس الاجتماع الشخص أو ممثل الجهة التى دعت إلى الاجتماع – أو مدير عام الإدارة العامة للشركات او من ينيبه فى حالة الدعوة الموجهة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون ويحدد النظام من تكون له الرياسة عند غياب رئيس الجمعية العامة ، وفى حالة عدم وجود نص تنتخب الجمعية العامة من الحاضرين رئيساً للاجتماع