أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
العقد يكون من قبيل العقود الادارية اذا توافر فيه الشروط الاتية مجتمعة :
1- وجود الادارة كطرفا في العقد
2-ان يتصل العقد بمرفقا عاما
3- ان يتضمن العقد شروطا غغير مألوفة في عقود القانون الخاص
ولا يكفي ان تكون الدولة ممثلة في(الوزارات والهيئات و المحافظات ) طرفا في العق حتي يعتبر عقدا اداريا ولكن حينئذا يسمي من قبيل عقود الحكومة
والتي قد تكون ادارية او عقود غير كذلك
العقد الاداري عقد ذو مسؤلية مزدوجة إذ يقع على الطرفان مسؤلية تعاقدية ومسؤلية لائحيه والمسؤلية التعاقديه قبول وايجاب من الطرفين بتحرير العقد على ان يكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها كلا الطرفان . والمسؤلية اللائحيه تنظمها احكام القانون السائر في الدولة ممثله في وزاراتها أو هيئاتها العامه فلكم منها أحكام ولوائح لا يجوز مخالفتها .
والعقد الاداري عقد مبرم بين الدوله سواء كانت وزاره او جهه عامه وبين كيان قانوني من الممكن ان يكون فردي او شركه على ان يكون محدد المده وبغرض معين يقوم الطرف الاخر في العقد بتلبية متطلبات هذا العقد للدوله من خلاله .
على ان يتبع في العقد الاداري الوائح والقوانين المنظمه له .
العقد الإداري هو العقد الذي تبرمه الدولة ممثل في إحدى وزارتها أو هيئاتها العامة مع الطرف الآخر المتعاقد معها أيًا كان شكله القانوني فقد يكون فردًا أو شركة أو كونسورتيوم شركات، بقصد إدارة مرفق أو تأجيره أو الإنتفاع به مدة زمنية معينة، وقد يقصد به أيضًا أن يمد جهة الإدارة بإحتياجاتها من لوازم من بعض نواقص المخازن لدى جهة الإدارة التي تعلن عنها بموجب المناقصة العامة أو المحدودة.
والعقد الإداري ذو طبيعة مركبة أحدها عقدية بموجب العقد الإداري والأخرى لائحية بموجب اللائحة التنفيذية التي تضعها جهة الإدارة بمقتضى كراسة الشروط التي تمثل بنود العقد الذي يلتزم بها كلا الطرفان.
ويختلف العقد الإداري عن العقد المدني، في إستلزامه شروطًا إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص مثل العقود المدنية كالبيع والإيجار...إلخ، وأن يقصد منه تسيير مرفق عام من مرافق الدولة الحيوية مثل المياة والكهرباء والنقل...إلخ، كما يدار هذا العقد بأساليب القانون العام، مثل لائحة المزايدات والمناقصات التي تم سنها بموجب القانون فهي معدة لذلك العقد ووضعت خصيصًا له.
وبالنسبة لكون الدولة صاحبة السيادة، فذنك موضوعًا آخر يتعلق بأعمال السيادة وهو ما يختص به إصدار بعض القرارات الإدارية التي تنظم حالة من الحالات التي تتعلق وترتبط بذلك الموضوع مثل تعديل سعر صرف العملة أو إصدار قانون الطوارئ، أما العقد الإداري فمجرد إسباغ وصف الدولة على العقد المبرم قد لايمثل في طبيعته عقدًا إداريًا، فقد تبرم الدولة عقدًا من العقود المدنية، وتتساوى في المركز القانوني مع الطرف المتعاقد معها.
من كل ماتقدم تصبح العبارة صحيحة لو تم تعديل العبارة إلى كون الدولة التي تمثلها الإدارة طرفًا متعاقدًا يتساوى في المركز القانوني مع الجهة المتعاقد معها شريطة إلتزامها باللائحة التي تنظم العلاقة بينهما وفقًا لوسائل القانون العام الذي يضع الأطر ويقننها فيما بينهما.