أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
هو مبدا من المبادئ العامة للقانون الجنائي ومعناه ان لا يعاقب احد الا بنص صريح سابق الوضع يجرم الفعل المرتكنب كما يجب ان ينص القانون على العقوبة المناسبة وهو كما سبقت الاشارة اليه احد المبادئ العامة للقانون الجزائي كالمبدا الذي ينص على قرينة البرائة التي يتمتع بها المتهم حتى يثبت خلافه وهو ايضا مكون من مكونات ضمانات المحاكمة العادلة.
يعني هذا المبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني أي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص " نص التجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذا النص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعل فإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين . و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنع السلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة جزائية
يعني هذا المبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ...أي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون
كان الانسان بطبيعته مخلوق اجتماعي .. لا يقوى العيش منفردا .. و يميل بفطرته إلىالتحضر و التمدن والتطور .. و لما كان يرغب العيش مع ابناء جنسه و سلالته .. كانلابد من وجود نظام أو ناموس يحدد علاقة الافراد ببعضهم البعض و يحتكمون اليه ... و لقد مرت البشرية منذ نشأتها بمراحل تطور .. من مرحلة العائلة و من ثمالقبيلة .. الى أن تطور مفهوم الدولة و التي أصبحت هي الام الحاضن للشعب و التيتسهر على رعايته و تعنى بشؤونه و تسن القوانين و التشريعات و الانظمة التي تحميه وتحمي النظام فيها .ولما كان من واجب المشرع سن القوانين فكان لزاما عليهتحديد ما هو محظور و مجرم .. و تحديد عقوبته .. لكي يعلم الافراد ما لهم و ما عليهمو لا يقعوا في اللبس و الغموض , بعيدا عن المزاجية و التعسف .. ومن هنا ظهر هذاالمبدأ..معنى المبدأ : مبدأ الشرعية : لا جريمة و لا عقوبة الا بنصالأصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل التحريم .. و هذا الاصل .. فكل شيءمباح فعله .. الا ما خصه نص قانوني و جرمه و رتب على ارتكابه عقوبة .. فلا يجوزمعاقبة فرد على فعل غير مجرم و لا معاقب عليه بنص قانوني صريح .. استنادا إلى قولهتعالى : )و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) صدق رب العزة . و بماأن سلطتي التجريم والعقاب كانت حكرا على المشرع في الدولة .. فان الجرائم تحدد بنصالقانون أي ان القانون هو الذي يحدد ما يعتبر فعلا أو أفعال مجرمة .. كما أنه يحددالعقوبات التي تنفذ بحق مرتكبيها .. فالنص الجزائي هو المرجع في معرفة الافعالالمجرمة و معرفة العقوبة المترتبة على ارتكابها . وعليه فلا يجوز معاقبةشخص على فعل ارتكبه الا اذا شمل ذلك الفعل نص يجرمه و يعاقب على ارتكابه .. مثلا .. فعل استيفاء الحق بالذات جرمه القانون ... و عاقب عليه : المواد : (233 ) مناستوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامةلا تتجاوز عشرة دنانير.(234) إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقةبالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسةوعشرين دينارا.و السؤال فيما لو لم يكن هذا النص موجودا في التشريع الجزائيالفلسطيني تستطيع السلطات معاقبة مرتكب ذلك الفعل ؟؟الجواب سيكون .. بالطبع لا ... وذلك وفقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات .. فلا جريمة و لا عقوبةالا بنصكذلك .. حالة أخرى .. لو أن احدنا كان يتمشى على شط العقبة .. وكان بطل العالم في السباحة و الانقاذ .. فجأة سمع صوت شخص يستنجد .. و يغرق .. ولم يحاول انقاذه .. فهل يعاقب ؟؟الجواب سيكون لا .. ذلك أنه و وفقا لمبدأالشرعية .. لا يوجد نص يعاقب مثل هذا الشخص .. بإستثناء اذا كان عليه واجب قانونيفانه يعاقب .. كأن يكون موظف انقاذ معين من قبل الدولة .. فلا يستطيع هنا الاالقيام بعمله و محاولة الانقاذ و الا سيعاقب بالعقوبات المحددة في قانون العقوبات .طبعا .. يتسائل البعض ما فائدة أو قيمة مثل هذا المبدأ ؟1- حماية و ضمانحريات و حقوق الافراد : اذ يوفر هذا المبدأ الطمأنينة للأفراد فيمواجهة السلطة العامة . فبدون هذا المبدأ يجد الفرد نفسه تحت قبضة الدولة لتفاجئهبالتجريم والعقاب. ويرجع أساس هذا المبدأ إلى نظرية العقد الاجتماعي المفترض بينالفرد والدولة وأحد بنود هذا العقد هو تعهد الدولة بأن تعلن مسبقاً وبنصوص مكتوبةما تعتبره جرائم وما تفرضه عليها من عقوبات.2- الراحة النفسية للأفراد : تقرير نصوص جنائية واضحة أمام الأفراد يجعلهم يشعرون بأهمية القيمالاجتماعية وتنمية روح الانتماء الوطني وتقوية النسيج الاجتماعي. كما يضفي الفاعليةعلى غرض قانون العقوبات في تحقيق الردع العام.3- ناحية منطقية : يقتضي المنطق أن يكون الأفراد على علم بقواعد السلوك التي تبين لهم التصرفالمطلوب الابتعاد عنه أو المطلوب القيام به... ومؤدى هذه الفكرة في المجال الجنائيضرورة أن ينذر المشرع قبل أن يعاقب ويحذر قبل أن يضرب وهو ما يتكفل به مبدأ الشرعية .
والمقصود به أن الأفعال التي تعتبر جرائم هي المنصوص عليها في قانون العقوبات مسبقا و المنصوص ايضا على العقوبات المقررة لها شريطة أن يكون النص قد صدر قبل إرتكاب الفعل المراد المعقابة عليه فيجب أن يعلم الأفراد سلفا من القانون ما هو محظور من أفعال قبل مطالبتهم بأن يحكموا تصرفاتهم على هواه
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وحكم قضائي
المقصود بمبدأ شرعية العقوبات و الجرائم هو أن العقوبة لا تقرر و بالتالى لا توقع إلا بعد النص عليها فى القانون شأنها شأن الجريمة
مبدأ الشرعية الجنائية فى جانبه الموضوعى:
و هو الجانب الخاص بالتجريم و العقاب يعنى ان لا جريمة و لا عقوبة بغير نص قانونى
و يسمى ايضا مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
ولكى نحدد طبيعة واقعة ما اذا كانت تعد جريمة ام لا يجب توافر الاتى:
1. ان تكون الواقعة ارتكبت بالمخالفة لنص من نصوص القوانين الجنائية المطبقة او سارية المفعول
2. تحديد طبيعة و نوع الجزاء القانونى الذى يوجب النص القانونى تطبيقه – توقيعه على مرتكب الواقعة المخالف لهذا النص.
فلا تعتبر هذه الواقعة جريمة جنائية إلا إذا كان الجزاء الذى يوقع على فاعلها جزاء جنائيا فان لم يحدد المشرع جزاء فلا تعد الواقعة جريمة
يقوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Légalité des délits et despeines، ومقتضى هذا المبدأ أن الجريمة لا ينشئها إلا نص قانوني وأن العقوبة لا يقررها غير نص قانوني، «فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون Nullum crimen nulla poena since lege».
ويعود الفضل في نشأة هذا المبدأ إلى الحركات الثورية في القرن الثامن عشر، وخاصة الثورة الفرنسية التي نادت باحترام الحريات العامة وبطرح أساليب الفوضى القديمة، ودعت إلى الحد من سلطة القاضي الذي كان قبل قيامها موظفاً عادياً في خدمة الملك. وقد أُعلن هذا المبدأ أول مرة بعد قيام الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 آب عام 1789، ثم نص عليه قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948.
وقد أخذت به غالبية بلدان العالم وعدته ضمانة دستورية فأدخلته نصاً في صلب دساتيرها. إذ أصبح مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات أساساً جوهرياً من أسس الاستقرار واحترام الكرامة الإنسانية، وضمان حقوق الفرد. وهذا ما فعلته سورية حين تبنت مبدأ لا جريمة ولاعقوبة بلا نص قانوني في دساتيرها المتعاقبة. فنصت المادة التاسعة من دستور 1930 على أنه: «لا جرم يستوجب الجزاء ولا عقوبة يقضى بها إلا حسب نصوص القانون». وجاء في المادة العاشرة من دستور 1950 ما يلي: «لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها، ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة حين ارتكابه». وهذا هو المذهب ذاته الذي تبناه الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر في 15 آذار 1958 (المادة الثامنة)، والدستور السوري المؤقت لعام 1969 في المادتين (27 و28). وأدخلت أخيراً في دستور الجمهورية العربية الصادر في 13 آذار 1973، فنصت المادة (29) منه على أنه: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني».
كما نصت على هذا المبدأ المادة الأولى من قانون العقوبات التي جاء فيها ما يلي:
«1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل فعل لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. 2- لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم». وقد وضع المشرع في المواد
(1-5) من القانون نفسه قواعد قانونية الجرائم، وفي المواد (6-11) قواعد قانونية العقوبات، في المواد (12-14) قواعد قانونية التدابير الاحترازية والإصلاحية.
ويترتب على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات النتائج الآتية: هذا المبدأ يمنع القاضي من تجريم أفعال لم ينص القانون صراحة على تجريمها؛ وهو يمنعه أيضاً من فرض عقوبات لم يذكرها النص القانوني صراحة؛ وهو يمنعه كذلك من أن يستبدل بالعقوبة المنصوص عليها في القانون عقوبة أخرى لم ينص عليها القانون للجريمة المعينة. كما لا يجيز له تخفيض العقوبة أو رفعها إلا في الحدود التي نص عليها القانون.