أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة إقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المُختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها بإستغلال المرفق فترة مُعينة من الزمن
ويُعد عقد التتزام المرافق العامة عقد من عقود المُقاولة ونذكر منها على سبيل المثال
_1 _ عقد النشر : المُقاول هو الناشر ورب العمل هو المؤلف
_2 _ عقد العرض المسرحي : المؤلف هو المُقاول وصاحب المسرح هو رب العمل
_3 _ عقد النقل : الشركة هي المُقاول والمُسافر هو رب العمل
-4 _ عقد النظارة : صاحب المسرح هو المُقاول والحمهور هو رب العمل
_5 _ عقد الإعلان : الشركة المعلنة هي المُقاول وصاحب السلعة هو رب العمل
يعد عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية، لأنه يمنح فرد أو شركة الحق بإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة . عرفته محكمة القضاء الإداري المصرية بقولها ".. إن التزام المرافق العامة ليس إلا عقداً إدارياً يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وطبقاً للشروط التي توضع لها، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح ".
وقد ثار بشأن طبيعة عقد الالتزام خلاف فقهي كبير، إذ ذهب فريق من الفقهاء " الألمان" إلى القول أنه عمل من جانب واحد هو الإدارة. وعلى ذلك فأن آثاره لا تنشأ عن عقد وإنما عن أمر انفرادي تصدر السلطة بإرادتها المنفردة، وتملك تعديله أو إلغائه. ولم يصادف هذا الرأي القبول لأنه ينفي دور الملتزم في تحديد شروط الالتزام ودور إرادته في إبرامه . وانقسم الفقه الفرنسي إلى اتجاهين ذهب الأول نحو اعتبار عقد الالتزام من عقود القانون الخاص ، متجاهلاً خصائصه المميزة من حيث منحه الملتزم سلطات من طبيعة خاصة من قبيل سلطته في فرض أعباء مالية على المنتفعين بالمرفق وسلطته في شغل الدومين العام وما إلى ذلك من امتيازات أخرى ويوفرها له نظام القانون العام . أم الاتجاه الثاني ويتزعمه الفقيه Duguit فيعتبر الالتزام عملاً قانويناً مركباً يشتمل على نوعين من النصوص الأول منها يتعلق بتنظيم المرفق العام وبسيره، وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق . أما النوع الثاني من النصوص فيسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدية التي تحكمها قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " ومنها ما يتعلق بتحديد مدة الالتزام والالتزامات المالية بين المتعاقدين ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب الخدمات للمنتفعين . وقد لاقى هذا الرأي ترحيباً في القضاء الإداري في فرنسا ومصر اذ أن المسلم به فقها وقضاء إن شروط عقد التزام المرفق العام تنقسم إلى نوعين : شروط لائحية وشروط تعاقدية . الشروط اللائحية فقط هي التي يملك مانح الالتزام تعديلها بإرادته المنفردة في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، دون أن يتوقف ذلك على قبول الملتزم. والمسلم به إن التعريفة أو خطوط السير وما يتعلق بهما، من الشروط اللائحية القابلة للتعديل بإرادة مانح الالتزام المنفردة. وقد سعى المشرع العراقي نحو تنظيم أحكام عقد الالتزام ليكفل حسن سير المرفق محل الالتزام ومن ذلك ما نص عليه ا القانون المدني العراقي بخصوص المساواة بين المنتفعين في المرفق . وتمارس الإدارة في مواجهة الملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقاً لشروط العقد والقواعد الأساسية لسير المرافق العامة . على أن لا تصل سلطة الإدارة في إصدار قراراتها بمناسبة سلطة الرقابة حدا يغير من طبيعة الالتزام وتعديل جوهره أو أن تحل محل الملتزم في إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مضمونه، وتغير استغلال المرفق إلى الإدارة المباشرة .
عرف المشرع المصرى عقد التزام المرافق العامة فى المادة668 من القانون المدنى بأنه: " عقد الغرض منه ادارة المرفق العام ذى صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن".وتتميز طريقة التزام المرافق العامة بالخصائص الآتية:-1- انها تتم عن طريقي عقد ادارى من طبيعة خاصة يبرم بين الادارة العامة والملتزم ويسمى بعقد التزام المرافق العامة.2- انها تتعلق بادارة وتسيير احد المرافق العامة،وهو غالبا يكون من المرافق الاقتصادية التى تحقق عائداً.3- ان عقد التزام المرافق العامة يكون عادة محدد المدة،وبالتالى فلايجوز بأى حال من الاحوال ان تترك فى يد الملتزم إلى أجل غير مسمى حتى لايتحكم أو يحتكر الخدمة التى يؤديها للمواطنين.4- ان الملتزم يتحمل بمقتضى هذه الطريقة نفقات المرفق وأخطاره المالية ويديره تحت مسئوليته ويستعين فى تيسير المرفق بكل مايلزمه من عمال وأجهزة وأدوات ، ويقابل ذلك الالتزام التزام على الادارة بأن تقدم المعونة المالية للملتزم اذا استجدت تطورات فنية فى مجال عمل المرفق تفوق تكاليفها المادية ما يمكن ان يتحمله الملتزم من أعباء،أو إذا حدثت ظروف طارئة تجعله عاجزا عن الاستمرار فى تسيير المرفق.- ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان: العمال الذين يستعين بهم الملتزم فى تسيير المرفق،هم من عمال القانون الخاص المرتبطين بعقد عمل مع الملتزم نفسه وليسوا موظفين عموميين.و بذلك لا يعتبر عقد التزام المرافق العامة عقد مقاولة لا نه هناك فروق كبيرة بين هذا العق و عقد المقاولة