ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ماهى الشروط الموضوعية لصحة التزام المظهر الصرفى فى التظهير الناقل للملكية فى الكمبيالة؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Hossam Fahmy dindan , Director of Legal Affairs , hospius egypt
تاريخ النشر: 2014/03/19
Hossam Fahmy dindan
من قبل Hossam Fahmy dindan , Director of Legal Affairs , hospius egypt

اولاً: الشروط الموضوعية لصحة التزام المظهر الصرفى

 

يشترط لصحة الإلتزام الصرفى الواقع على عاتق المظهر ما يشترط لصحة الإلتزام الصرفى للساحب وهو:

1)      عليه يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة، أى الأهلية التجارية.

2)      أن يكون التظهير صادراً على إرادة حرة لا يشوبها أى عيب من عيوب الإرادة.

3)      يجب أن يكون صادراً ممن يملك سلطة التوقيع على الكمبيالة.

4)      يتوجب أن يستند إلتزام المظهر الصرفى إلى سبب مشروع، وإلا عد باطلاً.

5)      يشترط فى المظهر أن يكون الحامل الشرعى للكمبيالة.

6)      ويرد التزام المظهر الصرفى من جهة على مبلغ الكمبيالة كاملاً، ومن ثم إذا ورد التظهير على جزء فقط من مبلغ الكمبيالة وهو ما يعرف بالتظهير الجزئى، فإنه يقع باطلاً.

7)      ومن جهة أخر يجب أن يكون إلتزام المظهر باتاً، فلا يجوز تعليقه على شرط، ولكن لا يبطل التظهير المعلق على شرط، بل يبطل الشرط، ويبقى التظهير صحيحاً منتجا لآثاره الصرفية.

 

ثانيا: الشروط الشكلية لصحة التظهير الناقل للملكية

 

أولاً: الكتابة:

     يلزم فى التظهير يكون مكتوباً، وأن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها، بحيث يتحدد من مجرد الإطلاع عليها مضمون الإلتزام الصرفى الثابت فيها، وذلك تطبيقاً لمبدأ الكفالة الذاتية، ولكن إذا إستغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها أمكن كتابة التظهير على ورقة أخرى ترفق بالكمبيالة وتكون متصلة بها، وتسمى "الوصلة".

ثانياً: البيانات الإلزامية فى التظهير:

     لم يشترط المشرع المصرى لصحة التظهير الناقل للملكية إلا بياناً إلزامياً واحداً هو توقيع المظهر، فإذا إكتفى المظهر بمجرد وضع توقيعه على الكمبيالة كان هذا تظهيراً على بياض، ولكن المظهر قد يتعدى ذلك، فيذكر إسم المظهر إليه، وهذا هو التظهير الإسمى، كما يجوز أن يكون التظهير الناقل للملكية لحاملة، ونعرض معا بإيجاز هذه الصور الثلاث للتظهير:

 

(1)    التظهير الإسمى:

    التظهير الإسمى هو "ذلك الذى يعين فيه المظهر إسم المستفيد من التظهير، أى المظهر إليه، ومن الجائز أن يرد التظهير الإسمى على ظهر الكمبيالة أو على وجهها".

 

(2)    التظهير على بياض: يكون التظهير على بياض فى حالتين:

×      الحالة الأولى: إذا كان التظهير قد ورد فى شكل صيغة تتضمن توقيع المظهر مسبوقاً بعض البيانات الخاصة بالتظهير، كتاريخه أو سببه أو مكانه، ولكن دون أن يذكر فيها إسم المظهر إليه، وفى هذه الحالة يجوز وضع التظهير، إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها، حيث لا يتصور إمكانية الخلط بين توقيع المظهر وتوقيع المسحوب عليه القابل أو توقيع الضامن الإحتياطى.

×      الحالة الثانية: إذا إقتصر على مجرد توقيع المظهر وحده، هنا لا يكون التظهير صحيحاً ما لم يكن على ظهر الكمبيالة، وهو المكان الذى يحتفظ به لإجراء التظهيرات، ويتحدد مركز المظهر إليه الذى يتلقى الكمبيالة المظهرة له على بياض بين أمور عدة.

1)      فللمظهر إليه أن يملأ البياض بوضع إسمه، وعندئذ يتحول التظهير على بياض على تظهير إسمى.

2)      وله أن يملأ البياض بوضع إسم شخص آخر، وفى هذه الحالة تعتبر الكمبيالة كما لو كانت قد ظهرت إبتداء تظهيراً إسمياً لمصلحة هذا الشخص، أما المظهر إليه الذى ملأ الفراغ فيخرج من نطاق العلاقات الصرفية الناشئة عن الكمبيالة.

3)       ويستطيع أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، فيدون عليها مجرد توقيعه.

4)       ويمكنه أخيراً تسليم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض ودون تظهيرها، وحينئذ تتداول الكمبيالة بالتسليم ككمبيالة لحاملها.

 

(3)    التظهير للحامل:

     وقد يأخذ التظهير صورة التظهير لحامله فيذكر مثلاً "إدفعوا لحامله"، ويعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض، وإذا كان المشرع يجيز تظهير الكمبيالة للحامل، فهذا ولا شك يكد ما سبق من أن خطر إنشاء الكمبيالة لحاملها إنما هو أمر نظرى فقط، فعملاً يستطيع الساحب إنشاء كمبيالة لإذن نفسه ثم يظهرها للحامل، فتبدو وكأنها قد أنشئت للحامل إبتداء.

 

ثالثاً: التظهير بعد ميعاد الإستحقاق:

     من الطبيعى أن الكمبيالة منذ إنشائها يمكن أن تكون محلاً للتظهير فى أى وقت إلى أن يحين تاريخ إستحقاقها.

 

ومع ذلك فقد يحدث أن يحل ميعاد الإستحقاق، فلا يذهب حامل للكمبيالة إلى المسحوب عليه وأنما يقوم بتظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية هذا ما أجازه المشرع.

 

ولكن المشرع، وأن سمح بالتظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق، يضع حداً معيناً حتى ينتج هذا التظهير آثاره الصرفة، يتضح ذلك من خلال التفرقة بين حالتين:

 

×      الحالة الأولى: إذا كانت الكمبيالة قد تم تظهيرها بعد حلول ميعاد الإستحقاق، ولكن قبل الإحتجاج أو قبل إنقضاء الميعاد المحدد لتحريره، فإن التظهير يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره الصرفية.

×      الحالة الثانية: إذا كان الإحتجاج قد حرر بالفعل أو إنقضى الميعاد المحدد لتحريره، فإن أى تظهير يقع للكمبيالة بعد ذلك لا ينتج إلا آثار حوالة الحق وفقاً للقواعد العامة.

 

رابعاً: البيانات الإختيارية فى التظهير:

      يأتى تاريخ التظهير فى مقدمه البيانات الإختيارية التى يذيع تدوينها على الكمبيالة عند تظهيرها، ولهذا البيان أهمية تذكر لاسيما أنه يكشف عن مدى أهلية المظهر وقت التظهير، كما أنه يبين ما إذا كان التظهير قد صدر من المظهر خلال فترة الريبة السابقة على شهر إفلاسه من عدمه.

 

كذلك جرت العادة على أن يضمن المظهر صيغة تظهيره للكمبيالة بيان "وصول القيمة" - رغم عدم لزومه - لا عند إنشاء الكمبيالة ولا عند تظهيرها، وقد يحدد المظهر نوع القمة، فيذكر "القيمة وصلت بضاعة"، وقد يكتفى ببيان وصول القيمة دون بيان نوعها.

 

 

ويجيز القانون للمظهر عند التظهير أن يشترط عدم إعادة تظهير الكمبيالة، وهو ما يعرف بشرط حظر التظهير من جديد .

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

يترتب على تظهير الكمبياله تظهيراً ناقلاً للملكية نشأة التزام جديد في ذمة المدين المظهر هذا هو المسمى بالالتزام الصرفي ، بالاضافه إلى جانب الالتزام الاصلي الذي يقع على عاتقه في مواجهة الدائن المظهلا اليه ، وقد تطلب القانون لصحة التظهير كبيان يدون على ظهر الكمبياله توافر شروط معينه ونوجزها كالتالي:

أولا: الكتابه :يلزم في التظهير أن يكون مكتوب ، وأن ترد هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها بحيث يتحدد من مجرد الاطلاع عليها مضمون الالتزام الصرفي الثابت فيها ، فإذا وقع التظهير على ورقه مستقله عن الكمبياله فلا يعتبر تظهيراً بل حواله حق مدنيه تخضع للقواعد العامة ، ولكن اذا استغرقت على الكمبياله كل الفراغ المختلف بعد انشائها أمكن كتابة التظهير على ورقة آخرى ترفق بالكمبياله وتكون متصله بها وتسمى الوصله.

ثانياً : البيانات الالزاميه في التظهير:لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية الا بياناً الزامياً واحداً وهو توقيع المظهرعلى ظهر الكمبيالة .

ثالثاً : التظهير بعد ميعاد الاستحقاق :أن التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد أن التظهير اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الايفاء أو التظهير الذي تم بعد انقضاء المهله المعينه لاقامة الاحتجاج لا يكون لهما الا مفاعيل التفرغ العادي ، أن سمح التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يضع حداً معيناً حتى ينتج هذا التظهير آثاره الصرفيه .

رابعاً : البيانات الاختياريه في التظهير :أن المشرع قد نزل بالبيانات الالزاميه في التظهير الناقل للملكية الى أدنى حد ، فلم يتطلب سوى توقيع المظهر ، وهذا يعني أن أي بيان أخر تتضمنه صيغة التظهير مع هذا التوقبع إنها يندرج في عداد البيانات الاختياريه .

Abdalla Buali
من قبل Abdalla Buali , Director of Human Resource and Finance , دائرة الأشغال العامة

يتعين ان يكون من وقع بالتظهير حاملا شرعيا للكمبيالة أي أن حقه مشروع وهو المستفيد الأصلي أو من آلت اليه الكمبيالة بمقتضى سلسلة متصلة غير منقطعة البيان في الظهيرات الواردة على الكمبيالة هذه الشرعية تعني ان يكون الموقع صاحب حق في توقيع الصك ومن ثم تظهيره للغير وهو الذي يغدو المظهر اليه أي حامل الكمبيالة خلف من قام بالتظهير يضاف إلى ذلك شرط الأهلية  ولا يشترط شكل معين للتوقيع فقد يكون بطريقة التوقيع المتعارف عليه للمظهر وقد يكون بوضع الخاتم أو البصمة وقد يكون الخاتم ايضا مطبوعا ولا يترك ادنى شك أو غموض في توقيع المظهر أما إذا كان من قام بالتوقيع ليس بصاحب الحق على الكمبيالة وانما وكيلا عنه فإنه يشترط ان تكون وكالة عامة أو وكالة بالتوقيع على مثل هذه الأوراق كمدير اعمال التاجر والمسئولين في إدارة الشخص المعنوي أما إذا صدر التظهير دون سند من سلطة قانونية سواء بالأصالة أو بالوكالة فإن التظهير يقع باطلا.

ويشترط في التظهيرأن يكون له سبب مشروع فالتظهير الذي يتم وفاء لدين غير مشروع دين القمار على سبيل المثال يقع باطلا أنما لا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على حامل الكمبيالة حسن النية كما هو الشأن في الدفع عن عيب الرضاء

المزيد من الأسئلة المماثلة