أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تعريف العقوبة هي جزاء توقعه محكمة وفقا للشرع أو النظام على أثر ارتكاب جريمة معينة. أما عن خصائص العقوبة: فالعقوبة تتسم بالخصائص التالية:1- العقوبة إيلام مقصود ( في توقيع العقوبات يراعي أنها تتضمن إيلام الجاني على ما ارتكبه من جرم زجرا له ولغيره عن ارتكاب جريمة جديدة، وتحقيقا للعدالة عند توقيع عقوبة الإعدام لأن الجاني لن يتاح له فرصة تكرار العقوبة ولكن اعتبارات العدالة تفرض توقيع تلك العقوبة).2- العقوبة شخصية فهي ( توقع على شخص مرتكبها دون غيره كولي الأمر مثلا).3- العقوبة قضائية (أن المحكمة هي التي توقع تلك العقوبة).4- العقوبة شرعية (لابد أن يوجد نص شرعي أو نظامي يسمح بتوقيع عقوبة معينة).
تعريف العقوبة وخصائصها:
1ـ تعريف العقوبة: تعرف العقوبة The punishment بأنها جزاء جنائي يتضمن إيلاماً مقصوداً يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
فالعقوبة جزاء يرتبط بارتكاب فعل جرمه القانون، ومن دون هذا الارتباط تصبح العقوبة مجرد إجراء تعسفي، ووسيلة ظلم، هدفها التنكيل بشخص بريء لا جرم له، وهذا ينافي مقتضيات العدالة وروحها. وفرض العقوبة جزاءً لجريمة يصبغها بطابع جنائي، يميزها من جزاءات أخرى ليس لها هذا الطابع، كالتعويض المدني والجزاء التأديبي، كما يصبغها بطابع اجتماعي أيضاً، لأنها مقررة لمصلحة المجتمع من أجل ضمان أمنه واستقراره، وحماية المجرم من النوازع الإجرامية الموجودة في داخله. وبناء على ذلك فالمجتمع هو صاحب الحق في العقاب، وهو وحده دون سواه الذي يملك التنازل. والعقوبة جزاء يتضمن إيلاماً، يتمثل في حرمان من توقع عليه من حق من حقوقه، بصورة كلية أو جزئية، أو بفرض قيود حين استعماله حقه، لا تفرض على سواه. وإيلام العقوبة قد يتخذ صورة الإيلام البدني، كعقوبة الإعدام التي تمس حق الحياة، أو صورة الإيلام المعنوي أو النفسي، كعقوبة نشر الحكم أو إلصاقه، التي تمس المحكوم عليه في سمعته واعتباره، وقد يكون الإيلام مادياً كالعقوبات المالية مثل الغرامة التي تمس حق الملكية.
وإيلام العقوبة مقصود، يريد به المشرع إحداث الألم لدى المحكوم عليه، لا بهدف التنكيل بالمجرم والتشفي فيه، وإنما لتحقيق أغراض العقوبة الاجتماعية، ولاسيما إصلاح المجرم وعلاجه.
2ـ خصائص وصفات العقوبة: تتسم العقوبة بعدد من الخصائص والصفات النابعة من ذاتيتها، والمميزة لها من غيرها من الجزاءات. وتمثل هذه الصفات نوعاً من الضمانات التي يجب التقيد بها عند وضع الأنظمة العقابية. وأهم خصائص وصفات العقوبة هي:
أ ـ العقوبة قانونية: وتعني أنه لا يجوز أن تفرض عقوبة على جرم ما لم يرد نص قانوني من المشرع في وقت سابق على ارتكابه، يحدد نوعها ومقدارها.
ويعبر عن هذه الصفة مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني» الذي ورد في (المادة 29 من دستور الجمهورية العربية السورية). وتكفل هذه الصفة حقوق الأفراد وحرياتهم من الظلم والاستبداد الذي ينجم عن تعسف القاضي في حال ترك أمر تقرير العقوبة لهواه وتحكمه.
ب ـ العقوبة قضائية: ومعنى هذه الصفة أن يكون توقيع العقوبة في يد السلطة القضائية التي تختص بفرض العقوبة القانونية المقتضاة. فالقاضي، بما له من علم بالقانون وخبرة في العمل القضائي، وما يتمتع به من استقلال وحياد ترتبط به النزاهة، هو الشخص الوحيد الذي يوثق في حرصه على حقوق وحريات الأفراد، وابتعاده عن الأهواء السياسية والتسلط الإداري.
وهذه الصفة تعد من أهم الضمانات التي تصحب نظام العقوبات في مواجهة تحكم السلطة التنفيذية واستبدادها، والتي يمكن استخلاصها من نص الفقرة الأولى من (المادة 28 من الدستور) التي جاء فيها أن: «كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم».
ج ـ العقوبة شخصية: يراد بها أن العقوبة لا توقع إلا على الشخص الذي ارتكب الجريمة أو أسهم فيها، فلا يجوز أن تمتد إلى غيره ممن تربطهم به قرابة وثيقة أو صداقة متينة. وقد يحدث أحياناً أن يمتد إيلام وآثار العقوبة إلى غير المجرم، من ذويه ودائنيه، ولكن ذلك لا يخل بشخصية العقوبة، ما دامت قد حدثت بصورة تبعية، وأنها آثار غير مباشرة لها وغير مقصودة لذاتها بتدخل المشرع بتوقيع العقاب، من ذلك مثلاً أن سجن المجرم أو إعدامه قد يورث بنيه وزوجته حسرة ولوعة، وقد يفقدهم مورد رزقهم، وكذلك الحكم بالغرامة على المجرم قد يؤثر في حقوق دائنيه، فهذه الآثار لا يمكن اجتنابها إلا بإعفاء المجرم من العقوبة، وهذا أمر غير مقبول ولا معقول.
وإذا توفي المجرم بعد الحكم عليه بالعقوبة، سواء قبل تنفيذها أو في أثنائه استحال تنفيذ العقوبة فيه، ولا يجوز أن تنفذ في أحد ورثته.
د ـ العقوبة تخضع لمبدأ المساواة: وهو أن تكون العقوبة واحدة لجميع مرتكبيها، من دون تفرقة بينهم تبعاً لتفاوت مراكزهم وصفاتهم في الهيئة الاجتماعية. ولكن هذه المساواة لا تعني أن يحكم القاضي بعقوبة واحدة، نوعاً ومقداراً، على كل من يرتكب الجريمة ذاتها، لأن المجرمين متفاوتون من حيث السن والحالة الصحية والجنس، وقد تختلف ظروف ارتكابهم الجريمة ودرجة مسؤولية كل منهم ومدى خطورته الإجرامية، مما يعني أن درجة إحساس كل منهم بألم العقوبة تختلف حتماً عن درجة إحساس غيره. وبناء على ما تقدم فالمساواة لا تتحقق بإخضاع جميع الجناة لعقوبة واحدة، على الرغم مما بينهم من اختلاف وتفاوت. لذلك كثيراً ما يترك المشرع الجزائي للقاضي سلطة تقديرية في تحديد نوع ومقدار العقوبة التي يرى أنها تتناسب مع كل مجرم تبعاً لحالته الخاصة ولظروف الفعل الجرمي الذي ارتكبه، وهذا ما يسمى بنظرية تفريد العقوبة، التي تتحقق، بواسطتها، المساواة في العقوبة من جهة والوصول إلى عقوبة عادلة من جهة أخرى