أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الشـــروط العامـــة
البند الأول : الأخطار المغطاة
تتعهد الشركـة بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية قبل مستخدمي (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية التى تثبت فى حق المؤمن له دون اللجوء للقضـاء والـناشئة عن الحـوادث التى قـد تلحق بهم نتيجة استعمال (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية المبينة بجدول الوثيقة ويترتب عليها أحد الأخطار التاليـة :-
1-الوفاة بحادث.
2-العجز الكلى أو الجزئي المستديم .
3-الأضرار المادية.
-- وتسرى التغطية التأمينية فى البند (1) , (2) بعاليه اذا حدثت الوفاة أو العجز المستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث .
البند الثاني : الحد الأقصى لمسئولية الشركة
يتحدد الحد الأقصى لمسئولية الشركة في حالة وقوع حادث فجائي وعارض لمستخدمي (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية بالمبالغ الموضحة قرين كل من الأخطار التالية :
وتلتزم الشركة بسداد مبالغ التعويض المنصوص عليها بهذه الوثيقة حتى الحالات الواردة بعالية على ان يصرف مبلغ التعويض فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبند الرابع .
البند الثالث : التزامات المؤمن له أثناء سريان الوثيقة :
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بما يلي :-
1- يشترط لسريان هذا التأمين وجود ترخيص أو تجديد للترخيص طوال مدة الوثيقة .
2- اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات ووسائل الأمان اللازمة والتى من شانها المحافظة على سلامة مستخدمي (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية موضوع التأمين نتيجة لاستعمال أي منهم .
3- الإلتزام بإستخدام المصعد فى الغرض والحمولة المخصص له سواء كان للركاب أو للبضائع .
4- إخطار الشركة إذا طرأ أي تغيير جوهري خلال مدة سريان الوثيقة فى البيانات الواردة فى طلب التأمين أو ملكية العقار أو تحديث أو تعديل فى (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية وفقا للترخيص الصادر ، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير .
5- التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمرخص لها بأعمال الصيانة لصيانة (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية بحيث تظل صالحة للتشغيل وفى حالة جيدة للاستعمال وذلك تنفيذا لما ورد بأحكام القانون رقم (119) لسنه2008 ولائحته التنفيذية بشأن أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة (للمصعد/ للسلم/ للمشاية) الكهربائية.
البند الرابع : التزامات المؤمن له فى حالة وقوع حادث :
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بما يلي:-
1- الإبلاغ عن الحادث فوراً إلى اقرب قسم شرطة وتحرير محضر بذلك يثبت فيه تاريخ وساعة وقوعه وما نجم عنه من أضرار جسمانية أو مادية .
2- إخطار الشركة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث بتفاصيل الحادث وكافة المعلومات والبيانات المتعلقة به وتاريخ ورقم المحضر .
3- أن يقوم خلال15 يوم على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث بموافاة الشركة بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالحادث والمتسبب فيه وأسماء المتوفيـين والمصابين والشهود ( إن وجدوا )
4- عدم القيام بالتصالح أو التفاوض عن أية تسوية ودية مع المضرورين أو ورثتهم أو الاعتراف بأية مسئولية بالنسبة لاى حادث تغطيه هذه الوثيقة دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة .
5- موافاة الشركة بأي إعلان أو إنذار أو دعاوى قضائية تتعلق بالحادث الذي تغطيه الوثيقة وكافة المستندات اللازمة للدفاع عنه .
البند الخامس : الرجوع على المؤمن له :
يحق للشركة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد سددته من تعويض عن أي حادث يدخل فى نطاق هذه الوثيقة فى الحالات الآتية :-
1- ما ينشأ من الحوادث نتيجة زيادة حمولة (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية عن الحد المصرح به فى ترخيص التشغيل أو فى غير الغرض المرخص له .
2- مـا ينـشأ من الحوادث نتيجة إخلال المؤمن له بالتزامه بالصيانة الدورية ( للمصعد / السلم / المشاية ) الكهربائية.
3- إذا وقع الحادث فى حالة إجراء تعديل أو تغيير( للمصعد/ السلم / المشاية ) الكهربائية أثناء فترة سريان الترخيص دون تصريح من الجهات المختصة وموافقة شركة التأمين .
4- اذا اخل المؤمن له بالالتزامات الواردة بالبند الثالث والرابع بالوثيقة.
5- الحوادث التي تقع عمدا من المؤمن له أو من يمثله أو بإيعاز منه .
6- تشغيل( المصعد/ السلم/المشاية) الكهربائية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .
البند السادس : التنازل عن الوثيقة
لا يجوز للمؤمن له أن يتنازل أو يحول للغير الحقوق المترتبة له بموجب هذه الوثيقة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الشركة .
البند السابع : شـــرط الإلغـــاء
لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين أثناء فترة سريانها إلا إذا توقف الترخيص بموافقة رسمية من الجهات المختصة بترخيص (المصعد/ السلم/ المشاية) الكهربائية.
البند الثامن : الحلول فى الحقوق
للشركة الحق بموجب هذه الوثيقة أن تحل محل المؤمن له فى كافة حقوقه ودعاوي الناشئة عن هذا التأمين قبل الغير .