ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هى الشروط العامة لوثيقة التأمين على المسئولية المدنية ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID
تاريخ النشر: 2014/04/07
ايمن محمد عاطف محمد
من قبل ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

البند الأول :  حدود مسئولية الشركـة

 

        يجب ألا تتجاوز مسئولية الشركة عن أى تعويض بمقتضى هذه الوثيقة نتيجة لأى حادث واحد أو مجموعة حوادث ناشئة عن سبب واحد خلال مدة التأمين حدود مسئولية الشركة المحددة فى جدول الوثيقة0

 

        وبعد استنفاذ الحد الاقصى للمسئولية عن الحادث الواحد و / أو مجموعة الحوادث خلال مدة التأمين يتوقف مفعول الوثيقة ولا يكون على الشركة أى التزام أخر فيما يختص بأية مطالبات لاحقة0

 

البند الثانى : التزامات المؤمن له اثناء سريان التأمين

 

        تعتبر التزامات المؤمن له الواردة فيما بعد سابقة على التزام الشركة بأية تعويضات :-

       

1-              الادلاء بكافة البيانات المتعلقة بالخطر موضوع التأمين0

2-      اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على مكان مزاولة النشاط صالح للاستعمال ومنع وقوع الحوادث أو التقليل منها والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال النشاط0

3-      إذا حدث أى تغيير جوهرى فى البيانات الواردة فى طلب التأمين أو أية تعديلات فى المكان موضوع التأمين أو فى البنود المؤمن عليها خلال مدة سريان الوثيقة أو أية أسباب أخرى من شأنها زيادة درجة الخطر  ،  يجب على المؤمن له إخطار الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير  والحصول على موافقتها وسداد القسط الاضافى المناسب0

4-      عدم استعمال المكان موضوع التأمين فى غير الغرض المبين بالرخصة والموضح بجدول الوثيقة0

 

 

 

البند الثالث : التزامات المؤمن له فى حالة وقوع حادث

 

        فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له او من ينوب عنه القيام بما يلـــى :-

 

1-     إخطار الشركة فورا بالحادث مع تعزيز ذلك كتابة وان يسمح لممثلى الشركة بإجراء المعاينة اللازمة0

2-              إخطار السلطات المختصة فورا0

3-     ان يقوم خلال15 يوم على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث علـى نفقتـه الخاصة بموافاة الشركة بما يلـــى :-

     ·   كشفا مفصلا ودقيقا بالخسائر او الأضرار التى نشأت عن الحادث وقيمتها وقت وقوع الحادث مؤيدة بالفواتير والمستندات ( دون اضافة اى ربح )

     ·   بيانا مفصلا بجميع التأمينات الأخرى التى تكون قد ابرمت على الأشياء   موضوع  التأمين بمعرفته او بمعرفة المستفيد ( ان وجدت )0

4-    إفـادة الشركة بكافة البيانات المتعلقة بالحادث والمتسبب فيه وأسماء المتوفيـين والمصابين  والشهود  ( ان وجدوا )

5-    اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للعمل على تقليل حجم الخسائر والأضـرارللمحافظة على الأشياء التى أصابها التلف او التى ظلت سليمة وتمكين ممثل الشركـة مـن معاينتها وفحصها

6-    تحويل أى خطاب او إنذار او دعوى قضائية وكافة المستندات        اللازمة للدفاع عنه .

7-    للشركة الحق فى مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة باسم    المؤمن له أو التدخل فيها فى  أى مرحلة من مراحلها ،  ويجب على المؤمن له تقديم كافة  المستندات اللازمة وكـافة أوجه المعاونة للدفاع عنه .

8-    عدم قيام المؤمن له بإجراء اية إصلاحات او الاعتراف بأية مسئولية او التفاوض بشأن تسوية أية مطالبة دون موافقة رسمية من الشركة

 

        واذا لم يقم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات السابقة او تأخر فى القيام بها سقط  حقه فى  المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر  مقبول0

 

البند الرابع : الاستثنــاءات

       

        لا يغطى هذا التأمين بأى حال من الأحوال الخسائر أو الاضرار التى قد تحدث او تنشأ او تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب :

1.الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبى أو العدوان أو العمليات الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لا ) أو الحرب الأهلية أو الثورة أو التآمر أو إعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة0

2.الاشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الاشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو اى اجزاء منها

3.المصادرة و / أو الاستيلاء او تدمير الممتلكات بأمر الحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة او اى سلطة محلية فى البلاد .

4.   الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية0

5.   الأرهاب والتخريب0

6.الفيضانات أو الأعاصير أو الزوابع أو العواصف أو البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية أو اى ظواهر طبيعية أخرى أو الهبوط الأرضى  للمبانى بسبب دق الخوازيق أو الهدم أو إضعاف الاعمدة0

7.   التلـــــوث0

8.   اية غرامات أو جزاءات مفروضة بمقتضى القوانين أو اللوائح0

9.ما ينشأ عن حوادث السيارات والمركبات ( فيما عدا السيارات التى تستخدم داخل الموقع لأغراض العمل فقط ) وكذا ما ينشأ عن استخدام المصاعد0

10.الحوادث التى تنشأ نتيجة أو بسبب اختلال القوى العقلية للمؤمن له أو أحد تابعيه أو إذا كان واقعا تحت تأثير مخدر أو مسكر0

11.  الإصابات أو الأضرار المادية التى يسببها المؤمن له أو أحد                                   تابعيه للغير عن عمد0

12.  الإصابات التى تحدث للمؤمن له أو لشركائه أو لأفراد عائلتهم أو العمال التابعين لهم أثناء تأدية أعمالهم0

13.  الأضرار المادية التى تصيب الأشياء التى يمتلكها أو يستعملها المؤمن له أو شركائه أو أفراد عائلتهم أو العمال التابعين لهم أثناء تأدية أعمالهم0

14.  الأضرار المادية الناشئة عن انفجار الغلايات وأوعية الضغط البخارية الخاصة بالمؤمن له أو فى حيازته0

15.     عدم تغطية الاخطار المغطاة بموجب شروط نوادي الحماية والتعويض .

16.  مسئولية المنتجات بما فيها المسئولية الناشئة عن تصنيع أو بيع أو توزيع أو تخزين منتجات الاسبستوس وكذا المسئولية الناتجة عن تركيب أو إزالة أو المعالجة الاسبستوسية0

17.     المسئولية التعاقدية والمسئولية المهنية ومسئولية رب العمل0

 

18.     المسئولية السابقة على بداية التأمين0 

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟