أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
عرف الاسﻻم المشكلة الاقتصادية ب : قصور في الموارد المتاحة للانسان لتسخير حاجاته عﻻوة على كسل الانسان وتجاوزه الحد في تقدير الحاجات . اذكر عدة نقاط عالج الاسﻻم بها المشكلة الاقتصادية . . . ؟
اشكر الزمﻻء على اجاباتهم المثرية
فقد عالج الاسﻻم المشكلة الىقتصادية ب
1. تعبئة وحشد الموارد الطبيعية ، ( تعطيل ) : وعالجها عن طريق المنع
2. تعبئة وتحشيد الموارد المالية من خﻻل النهي عن الاكتناز. ، وبذلك يكون قد نهى عن التسرب .
3. تعبئة الموارد البشرية عن طريق حثهى عن العمل ، واعتباره نوع من انواع العبادة .
4. الاسﻻم ضبط الاستهﻻك في الحاجات .
5. وظيفة الدولة الاقتصادية تطبيق نظام الحسبة ومحاربة الربا وتطبيق نظام الزكاة .
6. في الاستهﻻك : أننا نستهلك لنعيش وليس العكس .، " الوسطية في الاستهﻻك " .
7. الدولة مستخلفة : التدخل في الملكيات وهي التي تديرها ، وتتدخل في حال وجود خلﻻ في هيكل السوق وظبطه عن طريق تحريم الربا والنجش والاحتكار
ولكل من اجاب جزيل الشكر ....
تعبئة الموارد الطلبيعية والبشرية والماليه حثها بعدة اساليب
على الدوله تطبيق نظام الحسبه ومحاربة الربا وتتطبيق نظام الزكاة
تدخل الدولة مباشرة في حال حدوث اي خلل في هيكل السوق عن طريق تحريم الربا والنجش والاحتكار
......
إن قضية الفقر والبطالة وغيرهما من القضايا الاقتصادية لا علاج لها في النظام الرأسمالي ؛ لأن النظام الرأسمالي يقر بأن حاجات الإنسان لا محدودة ، والسلع والخدمات محدودة ، أي أن الحاجة والفقر أمر طبيعي عندهم كما أن النظام الاقتصادي يطبق منذ أكثر من ثلاثمائة عام وهو مليء بالأزمات ولولا الاستعمار ونهب ثروات دول العالم الثالث لكان انهيار الرأسمالية أسرع من انهيار الاشتراكية.وأما العلاج الناجع للفقر والبطالة وباقي الأزمات الاقتصادية فلا تكون إلا في الإسلام ، ولا يعالجها علاج صحيح جذري ناجع إلا الإسلام فإليكم بيان كيفية معالجة الإسلام لهذه الأزمات.فمن ناحية توزيع الثرة فالإسلام لم يحجر على الناس في التملك ولم يحدد لهم الملكية وإنما نظمها تنظيما دقيقا ، فأباح الملكية الفردية مع بيان كيفية التملك ، وأذن للأفراد بأن يتصرفوا بما يملكون ، على الرغم من أنه حدد كيفية التصرف بهذه الملكية . وكذلك ركز الإسلام على تفاوت القوى العقلية والجسمية لدى أفراد بني الإنسان ، واحتاط لهذا التفاوت في إعانته العاجز ، وكفايته المحتاج ، كما فعل الرسول مع أصحاب الصفة من فقراء المسلمين و ( كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع اليهودي الذي عجز عن دفع الجزية للدولة بسبب كبر سنة وعجزه عن الكسب ) فأقطع له مالا من بيت المال . وفرض في أموال الأغنياء حقا للفقراء والمساكين قال تعالى : " ﴿وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ﴾" ، وشرع أحكاما للملكية العامة ، وهو مالا تستغني عنه الجماعة ، كالماء والكلأ والنار والنفط والمعادن التي لا تنقطع قال : " الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار "، وكما ورد في حديث أبيض بن حمال عندما اقطعه الرسول أرضا في مأرب فاسترجعها منه عندما علم أن فيها الملح وهو من الملكية العامة ،روى الترمذي عن أبيض بن حمال " أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العد . قال : فانتزعه منه " ( الماء العد الذي لا ينقطع ) شبهه بذلك لعدم انقطاعه . وحرم أن يمتلك أحد من الناس هذه المعادن أو أي مال من الملكية العامة لأنه من حق الجماعة ، وكذلك حرم أن يحمي أحد من الملكية العامة كالمراعي وغيرها ، لا لنفسه ولا لغيره قال عليه الصلاة والسلام : " لا حمى إلا لله ولرسوله " ( رواه أبو داود ) ، وحمل الدولة مسؤولية توفير الثروة أموالا وخدمات للرعية ، وأباح للرعية أن تمتلك ملكية خاصة بها .وبجميع ما تقدم يكون الإسلام قد ضمن لجميع أفراد الرعية وضمن للجماعة أن تكون مجتمعة ومتماسكة ، وضمن مصالح هؤلاء الأفراد ورعاية شؤون هذه الجماعة . كما إن الإسلام وضع معالجة إذا ما حصل تفاوت فاحش بين أفراد الرعية ، ولذلك أصبح لا بد من أن يوجد توازن بين أفراد الرعية في أي عملية توزيع جديدة يوجد بها التقارب في توفير الحاجات للرعية .ولعدم سوء توزيع الثروة شرع الإسلام التوازن الاقتصادي في المجتمع فأوجب تداول المال بين أفراد الرعية ، ومنع حصر تداوله بين فئة من الناس في قوله تعالى : " ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾" .فإذا حدث وأصبح المجتمع متفاوتا في الثروة ، وأصبح هذا التفاوت فاحشا بين أفراده في توفير الحاجات ، أوجب الإسلام على الدولة أن تعالج هذا التفاوت حتى يحصل توزيع الثروة بين الناس ، فتعطي من أموالها التي تملكها لمن قصرت به حاجته ليكتفي بذلك حتى توجد التوازن في توفير هذه الحاجات ، فتعطي المال منقول وغير منقول حتى لا يكون توفير الحاجة مؤقتة بل لتوفر وسائل قضائها .ولذلك حرم الإسلام على الدولة عند عدم توفر المال من أن تفرض ضرائب على الناس ، بل تسعى لتوفير هذه الحاجات من الملكية العامة ومن الغنائم وغيرها . ويدل على ذلك فعله عندما رأى التفاوت في ملكية الأموال بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فخص المهاجرين بأموال الفيء الذي غنمه من بني النضير حتى يوجد التوازن في توزيع الثروة على الناس . فقد روي أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير صلحا ، وأجلى اليهود عنها سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم ، فنزل قوله تعالى : ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم ﴾" الآية إلى أن قال سبحانه : "﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾" فجعل الله تعالى أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم ـ كونه رئيسا للدولة ـ خاصة يضعها حيث شاء ، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ، ولم يعط الأنصار منها شيئا ، سوى رجلين اثنين هما أبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، لأنهما كحال المهاجرين من حيث الفقر .وما فعل بفيء بني النضيركما ورد في الحديث السابق هو من أموال بيت المال ، وهو ملك لجميع المسلمين ، وقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم به الفقراء دون الأغنياء ، وحرم منه الأغنياء لتوازن توفير الحاجات بينهم . ولتحقيق هذا التوازن في توزيع الثروة بين المسلمين كذلك حرم الإسلام كنز المال .صحيح أن الإسلام لم يفرض التقارب بين الناس في الملكية حيث يوجد هناك أغنياء ويوجد أنزل منهم مستوى في الغنى ويوجد فقراء ، وإنما فرض الإسلام استغناء كل فرد عن غيره في حاجاته الأساسية ، وحيث أن وجود هذه الثروات الكبيرة بين الناس تهيء لأصحابها فرص الادخار والتنمية ، فبذلك يكون المال يجلب المال فيكون هنا قد اوجد الفرص لاستغلال الأموال، فلا يوجد منها خطر على الاقتصاد بل تنمي الثروة الاقتصادية للجماعة وكذلك تنمي ثروة الأفراد في تداول المال . ولذلك حرم الإسلام كنز المال ، وهو وضع المال بعضه على بعض لا لحاجة فلا تصل هذه الأموال إلى أيدي الناس وهنا يتوقف دولاب الاقتصاد .وقد منع الاسلام ذلك لأمر وهو أن تكون نفقات الناس تدور في دائرة مفتوحة لماذا لأن دخل أي شخص من شخص آخر ؛ فالضرائب التي تجبيها الدولة من عشور الحربيين وغيرها هي إنفاق من الناس ، والنفقات التي تنفقها الدولة على الموظفين وعلى المشاريع العامة ورواتب الناس هي دخل لهؤلاء ، وإنفاق عليهم من الدولة ، والنفقات التي ينفقها موظفون الدولة هي دخل للتجار الذين يبيعون السلع كالميكانيكي والبائع وغيرهم وهكذا .فإذا كنز المال فإنه يكون قد سحبه صاحبه من السوق نقدا وحبسه ومنع تداوله بين الناس ، ومن الطبيعي أن ينتج ذلك البطالة وعدم توفر فرص العمل ، وإلى تقليل الإنتاج عند الناس من تجار وبائعين وغيرهم ، ويكون كنز المال هنا قد احدث البطالة وأحدث هبوطا للاقتصاد في الجملة؛ لأنه يؤدي إلى قلة دخل الناس .ولذلك حرم الإسلام كنز الذهب والفضة والأثمان بشتى أنواعها . قال تعالى : "﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾" . فالوعيد من الله تعالى بالعذاب الأليم لمن يكنزون الذهب والفضة دليل ظاهر على أن الشارع طلب ترك الكنز طلبا جازما فكان كنز النقود سواء كانت ذهب أم فضة أم غيرها من النقود التي يتداولها الناس في معاملاتهم حرام شرعا .وأما من ناحية علاج النمو الاقتصادي فقد شرع الإسلام أحكام الأراضي ، وأسند المشاريع الزراعية وتنميتها إلى المزارعين ، ولذلك تقوم الدولة بإعطاء غير القادر على إحياء وزراعة هذه الأراضي من الفلاحين أموالا حتى تعينهم على زراعة الأرض وإنتاج أكير قدر من المحاصيل الزراعية لسد حاجات السوق في شتى ولايات الدولة الإسلامية وإحداث الكفاية من الإنتاج .وقد اقطع الرسول صلى الله عليه وسلم أراض للناس وقد أعطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أموالا من بيت المال دون إقراض .وكذلك تشجع الدولة الإسلامية وتعين أصحاب الخبرات على إقامة المصانع بشتى أنواعها من بيت المال .وتسير السياسة الزراعية في الدولة بتحسين الإنتاج ومد المزارعين مجانا بتوفير البذر ، وتعطي المال اللازم هبة للعاجزين عن القيام بذلك لعجز ذات اليد ؛ كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوزع المال على الناس : " اليوم اعد لكم المال عدا وإن شئتم حثوته عليكم حثوا ، إنما هي أموالكم أعطيكموها " ولم يعترض أحد من الصحابة أو ينكر ما قام بع عمر بن الخطاب .كما تشجع الدولة الإسلامية على توسيع إحياء الأرض الموات ، وتقطع الدولة أراضي للقادرين على الزراعة ، وخاصة من لا يملك أرضا ، كما أن الدولة لا تترك أي أرض تهمل من قبل من أقطعتهم أكثر من ثلاث سنين متتالية .قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا حق لمحتجر فوق ثلاث سنين " وبهاذا كله تحصل زيادة الإنتاج الزراعي .
اذهب الى ما اجبت به نفسك سيد عمر الموسى ......
اتفق مع اجابات الاخوه الافاضل واظيف اجابتي .
اختصر الاجابه بقولي .عالج الاسلام المشاكل الاقتصاديه بعده طرق ولكن ابرزها هو افشاء جانب التراحم فيما بيننا وهذا المبدا الذي تعلمناه من رسولنا الكريم وسار على نهجه الصحابه والتابعين من خلال شعور الاغنياء بمعاناة الفقراء واستمرارهم بدفع الزكاة السنويه والتكافل الاجتماعي للارامل والايتام لهذا نرى في عهد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لم يكن هناك فقيرا وازداد الخير وامر بنشر الحبوب على الجبل لاطعام الطيور ...من في عصرنا هذا يفعل مافعله سيدنا عمر رضي الله عنه وحشرني معه برفقه الحبيب المصطفى انا وكل من قال اااامين
اشكركم على دعوتكم للاجابه على هذا السؤال.
هذا سؤال عميق و الاجابه عنه تحتاج الى صفحات و صفحات و لكن يمكن القول ان اخلاص النيه لله و تطبيق العلم سوف يحل الكثير من المشكلات الاقتصاديه
و الله أخي عمر الاسلام كله حلول لجميع المشاكل سواءا أكانت اقتصادية أو غيرها ، سؤالك ممتاز .
و جوابك شافي، فقط أضيف بالمختصر الاسلام دين العدل فهو أعطى و عالج كل المشاكل لأنه منهج رباني .
المعالجات التي اهتم الإسلام بوضع حلول لها ، وأرشد إلى أمور ينبغي الأخذ بها
الأمور التالية :
1- وضع أسس تحديد الأجور :
عند وضع سياسة الأجور يجب وضع أسس تحديد الأجور في المجتمع فمن
ذلك ما رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن المستورد بن شداد قال : سمعت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : « من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة وإن
لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً » [4] ، إن
هذا الحديث يضع قاعدة عامة لسياسة الأجور ، ونصيب العمل من الدخل العام وهذه
القاعدة تتمثل بأن يكون هناك حد أدنى للأجور لا يجوز إعطاء أقل منه وهذا الحد
الأدنى مرتبط بالكفاية في تحقيق الضروريات الأساسية ، لهذا فإن من المشكلات
التي تؤثر في تفاقم المشكلة الاقتصادية هو تقليص الأجور وإضعاف نصيبها من
الدخل القومي ، لأن إضعافها سوف يؤدي إلى التأثير على الإنفاق والذي بدوره
يؤثر على الدورة الإنتاجية .
2- ضرورة معلومية الأجور ودفعها عند تمام العمل المنجز:
وهذه القاعدة تساعد على إيجاد سوق العمل المستقرة ، ومنع الاضطرابات
العمالية التي هي السمة البارزة في المجتمعات الرأسمالية ، ومن الأحاديث المرشدة
إلى هذا الأمر ما رواه الدارقطني بسنده عن عبد الله بن مسعود أن النبي -صلى الله
عليه وسلم- قال : « إذا استأجر أحدكم أجيره فليعلمه أجره » [5] ، كما روى أحمد
في مسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار
الأجير حتى يبين له أجره ، ونهى عن النجش واللمس وإلقاء الحجر [6] ، كما
روى البيهقي في سننه مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى
الله عليه وسلم- قال : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره
وهو في عمله » [7] فهذه الأحاديث ترشد إلى دفع مستحقات العمال في وقتها ،
ومعلومية الأجر والغاية من هذا الأمر إيجاد العلاقة الجيدة بين أرباب العمل والعمال، وبالتالي استقرار سوق العمل .
3- العمل على استقرار سوق العمل :
وذلك بالعمل على غرس مبدأ الاستقرار وبقاء العامل في عمله وعدم التنقل
من عمل إلى آخر ، وإن اضطراب سوق العمل وعدم استمرارية العمال في أي
نشاط من الأنشطة الاقتصادية ، سوف يؤثر على تكلفة الناتج نتيجة لتغير منحنى
عرض العمالة ، فيحدث الاضطراب في سوق العمل ، لهذا فإن الإسلام يعمد إلى
الحث على استقرار العمالة وعدم تنقلها ، ويرشد إلى ذلك ما رواه ابن ماجة في
سننه وأحمد في مسنده عن الزبير بن عبيد عن نافع قال : كنت أجهز إلى الشام
وإلى مصر ، فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت
لها : يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق ، فقالت : لا تفعل
مالك ولمتجرك فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : « إذا سبب
الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له » [8] ، وما رواه ابن
ماجة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « من
أصاب من شيء فليلزمه » [9] ، هذه التوجيهات النبوية ترشد إلى الاهتمام
بضرورة العمل على استقرار العمالة وبقائها ، أي العمل على السعي إلى المحافظة
على توازن منحنى العرض والطلب للقوى العاملة .
4- حفظ حقوق العاملين :
تقوم استراتيجة تنظيم العمل كما ترشد إليه أحكام الإسلام ، على حفظ حقوق
العاملين وإلزام أصحاب العمل بتوفير الظروف البيئية الملائمة ، وعدم استغلال
طاقة العامل أكثر من قدرته ، وضرورة كفاية الأجر لتحقيق احتياجاته الأساسية ،
فلقد وردت أحاديث ترشد إلى مراعاة ذلك والأخذ به ، ومن ذلك ما رواه البخاري
في الأدب المفرد عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :
« للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » [10] ، كما روى
البخاري بسنده في الأدب المفرد عن أبي ذر قال : قال النبي -صلى الله عليه
وسلم- : « إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما
يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه » [11] .
من هذه الأحاديث يمكن وضع سياسة عامة للعلاقة بين أرباب الأعمال
والعمال ، تتمثل في إعطاء العمال الأجور الكافية لسداد احتياجاتهم ، مع وضع
الضوابط التي تمنع أصحاب العمل من تكليفهم بالقيام بأعمال أكثر من طاقتهم بحيث
يلزم صاحب العمل بتهيئة الظروف التي لا تؤدي إلى إرهاق العامل جسدياً ونفسياً ،
هذه الأمور تقدر بقدرها ضمن القاعدة الأصولية « لا ضرر ولا ضرار » بحيث لا
تغلب مصلحة العامل على مصلحة رب العمل ، ولا مصلحة رب العمل على
مصلحة العامل ، بل يجب الانطلاق عند وضع السياسات العمالية من مفهوم أن
الجميع أخوة تربطهم رابطة العقيدة والإيمان .