أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يمكن تعريف القانون العام بأنه " القانون الذي ينظم العلاقات التي تسهم فيها الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة " وينقسم القانون العام بدوره إلى قسمين رئيسيين هما :
1 ــ القانون العام الخارجي , ويطلق عليه "القانون الدولي العام", ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في أوقات السلم والحرب والحياد كما يشمل أيضاً القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف بها
2 ــ القانون العام الداخلي, ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون الدولة العامة الداخلية, ويطبق داخل إقليم الدولة, ولا يتعدى سلطانه حدودها . ويتفرَّع عن القانون العام الداخلي أربعة فروع رئيسية هي : ( القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي ) .
أما القانون الخاص فيمكن تعريفه بأنه " القانون الذي ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقات الأفراد بالدولة وسائر الهيئات العامة عندما لا تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة "ويضم الفروع التالية: القانون المدني بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية, والقانون التجاري (بفروعه الثلاثة: البري والبحري والجوي), وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .... وبعض الفروع المستحدثة التي انشقت عن القانون المدني بسبب أهميتها والطبيعة الخاصة للعلاقات التي تنظمها, كقانون العمل والقانون الزراعي
الفرق بين القانون العام و القانون الخاص هو كالتالي :
وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ...
وقد تدخل الدولة في العلاقات القانونية باعتبارها شخصا عاديا يقوم به غيرها من الاشخاص لابعتبارها صاحبة صاحبة السلطان والسيادة كان تبيع الدولة قطعة من الارظ مملوكة لها فيكون عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري خاضعا للقواعد القانون الخاص
وعلى اساس هذا التمييز فيما يتعلق بصفة الدولة فانها ان وجدت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة كان القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون العام ولايهم ان يكون الطرف الاخر في العلاقة فردا او جماعة او هيئة ادارية او دولة اخرى اما اذا كانت العلاقة لاتدخل فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة بان كانت بين فردين عاديين او الفرد والدولة الخ.... فان القانون المطبق في مثل هذه الاحوال يكون القانون الخاص
واساس التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هو ان الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع اما اذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة.
والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة والسلطان
والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص