أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
مثال: هناك موظف راتبه الاساسي20 بدل التذكرة20 تاريخ استحقاقه للاجازة في1-11-2014 وتمت استقالته في1-5-2014 فهل يستحق قيمة بدل الاجازة عن هذه الفترة واذا كان يستحق فما هي قيمة البدل المستحق له وقتها
وفق ما جاء بنص المادة (111) من نظام العمل السعودى للعامل الحق في الحصول على اجرة عن ايام الاجازة المستحقة اذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة الى المدة التى لم يحصل على اجازته عنها كما يستحق اجرة الاجازة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما جاء بنص المادة (40) من نظام العمل السعودى تحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل الى موطنة الاصلي بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين والاستثناء في تحمل العامل لتكاليف عودته الى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل او اذا رغب في العودة دون سبب مشروع .
تطبيقا على ما سبق يستحق العامل اجرة الاجازة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما يستحق تذكرة العودة الى بلده الاصلي طالما ان سبب الاستقالة مشروع امام رب العمل اما اذا كان سبب غير مشروع يتحمل العامل قيمة التذكرة كاملة .
بشكل محاسبي فهو كما قال الاخ ايهاب فالموظف يستحق50% من كل ما ذكر ولكن اولاً واخيراً يكون مراعاة الجوانب الانسانية ودراسة اسباب الاستقالة فقد يكون يستحق ان يمنح50% من بدل الاجازة و100% من تذاكر السفر اذا كان سيغادر فعلاً الى بلده.
اخي الكريم,
الموظف يستحق بدل إجازته عن المدة التي خدم فيها فرضا ان كانت
خدمته6 اشهر
ويستحق21 يوم إجازة سنويا
إذا يستحق الموظف10.5 راتب إجازة
ويستحق نصف تذكرة
وذلك بحسب قانون العمل السعودي المادة111
فى هذة الحالة يستحق الموظف بدل الاجازة فقط , و يستحق50% من بدل الاجازة لقضائة6 اشهر من السنة .
هذا يرجع بشكل اساسي الي سياسة الشركة ولكن من وجهة نظري فإن الحق هو احتساب بدل الاجازة وبدل التذكرة بنسبة ( التواجد الفعلي علي التواجد المفترضة ) ما لم يكن متفق انه في حال الاستقالة يتم خصم بدل التذكرة
حسب نظام العمل والعمال السعودي ، فأنه يحق الاجازة كاملة اذا امضى بالخدمة سنة كاملة
ويستحق جزء من الاجازة اذا امضى جزء من السنة [ سوا تمتع بها بعدد ايام او ب مقابل مالي ]
يحتسب بدل الاجازة فقط
حسب ظروف الشركه التى يعمل له ومن الافضل ان ياخز مستحقتى
طبقا للمادة 85 من للفصل الرابع من الباب الخامس من قانون العمل والعمال السعودي
اذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق فى هذه الحالة ثلث مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات ويستحق ثلثيها اذا مازات عن الخمس سنوات متتاليه ولاتزيد عن عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا زادت مدة خدمته عن العشر سنوات متتاليه
يستحق الموظف بدل اجازة عن المدة التى قضاها من بداية الدوام في عمله الى تارخ تقديم الاستقالة بشرط ان يكون الموظف قد تعدى فترة عمله في الشركة مدة سنتين فبذلك يستحق بدل اجازة عن تلك الفترة - تذكرة الطيران يستحق بوجود سبب مقنع للادارة .
مع ملاحظة ان كل شركة او مؤسسة لها نظام متبع فى جزئية تذكرة الطيران .