أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أرجح الجواب الأول جملة و تفصيلا لأن
1- اتفق جمهور الفقهاء(المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية)على عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء ويأثم موليها ولا ينفذ حكمها في أي قضية تقضيها لو انها قضت.(قاسوها على رئاسة الدولة)
2- ذهب بعض الحنفية الى عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء ولكن ان تولت وقضت ينفذ حكمها في غير القصاص والحدود(قاسوها على شهادة المرأة في امور النساء).
3- ذهب بعض العلماء مثل (ابن حزم الظاهري وابن القاسم والحسن البصري)ذهبوا الى جواز تولي المرأة منصب القضاء ونفوذ قضاؤها (قياسا على الافتاء)أي التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ارجو تقديم الجواب اي من هذه الاآراء هو الافضل وشكرا
انا مع دلك فى المحاكم الابتدائية لكون المراة تتمتع بما يعرف بالحدس وفى حال خطئها فى تكييف الوقلئع وفى اصدار الجكم نكون امام استئناف ونقض’كمايمكن ان تتواجد فى المحاكم الدرجة الثانية والثالثة(محاكم الاستئناف والنقض) عل وجوب وجود قاض واحد لتحكيم وتصويب الامر لان طبع المراة تحكمه العاطفية والحنية الزائدة لدا يرافقها القاضى الرجل لتحكيم العقل وهدا مايتسم به الرجال اكثر لدا يحبد تواجدهما على حد السواء الحدس الدى تتمتع به المراة والصرامة وتحكيم العقل المتواجد لدى الرجل
ويبقى كل ماذكرت أستاذه تمارا آراء ووجهات نظر ولكن أين دستورنا ؟ القرآن الكريم وأين التطبيق العملي للقرآن وهو سنة أعظم شخصية في التاريخ الإنساني قاطبة هو سيد الكونين محمد رسول الله ..هل ذكر القرآن تولي المرأة للقضاء؟ أم ولى رسول الله القضاء لها؟ .....بعد البحث والتقصي نجد بأن طرح أمور كهذه لا طائل ولافائدة منها سوى إثارة جدل لايقدم ولايؤخر ...... رغم أنني من أقوى الأصوات التي تطالب بحقوق المرأة ولكن على ألا نتجاوز حدود ماشرعه الله لنا في ذلك ......
انا من المؤمنين بحقوق المرأة وانها قادرة علميا وبدنيا وصدقا وعدالة
لكن الحكم الشرعي لاعلم لي فيه