ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

هل يحق "للمستأنف ضده" بأن يبدى دفع شكلى أمام محكمة الأستئناف بأن الدعوى رفعت بعد المواعيد القانونية أبتدأ أمام محكمة أول درجة برغم عدم حضوره فيها؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل WAHID ZAKI , Director in charge of the law firm , Wahid Shawky law firm
تاريخ النشر: 2014/05/25
Futoun KHer_bik
من قبل Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

يسعد أوقاتك أستاذة فداء وشكرا" لدعوتي للإجابة

الدفوع الشكلية توجه عادة" إلى إجراءات الخصومة ويقع على عاتق أطراف النزاع إبداء الدفوع الشكلية في أول دفع يتم التقدم به إلى المحكمة

وعليه إذا لم يكن المُستأنف ضده قد تقدم بأية دفوع وذلك بسبب عدم حضوره الدعوى يحقُ له التقدم بدفع شكلي أمام محكمة الإستئناف

وفي هذه الحالة تقتصر ولاية محمة الإستئناف على إعادة النظر في الدفع الشكلي ولا يجوز لها النظر في موضوع الدعوى إذا ألغت الحكم المُستأنف

mahmoud الفضالي
من قبل mahmoud الفضالي , صاحب و مدير المكتب , مكتب خاص للمحاماة

مساء الخير استاذي الفاضل . الدفوع الشكلية نصت عليها المادة /108 مرافعات ويجب ابداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوي والا سقط الحق فيما لم يبده الخصوم منها ، وعليه اذا حضر المستفيد امام محكمة اول درجة ولم يبدي دفوعه الشكلية امامها قبل التعرض لموضوع الدعوي فيسقط حقه في التمسك بها ، اما اذا لم يحضر امام محكمة اول درجة وحضر امام محكمة الاستئناف فمن حقه قانونا التمسك بكافة دفوعه الشكلية وابداؤها قبل التكلم فيموضوع الدعوي والا سقط حقه فيها ... اما عن الدفع بسقوط الحق في الدعوي بمضي المدة فهو دفاع موضوعي متعلق بالنظام العام ويجوز ابداؤه في اي مرحلة من مراحل الدعوي ولو بعد بعد التكلم في موضوعها  ...

المزيد من الأسئلة المماثلة