أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بارك الله فيك استاذ مدحت ابو بكر احسنت
يجوز لك ذلك لانك سبق وطلبت ما يجاوز قيمة النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية وهو5 الاف جنيه .
لا يجوز لك الستئناف لان الحكم صادر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، وهو مبلغ10000 جنية، فكان ينبغى عليك ان تطلب10001 جنية حتى يتقرر لك الحق فى الاستئناف. اما الحكم فى هذه الحالة هو حكم نهائى لا يجوز استئنافه.
حسب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المادة20:
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة في هذا القانون.
بما ان القانون الجزائي ليس فيه استئناف فان قرار محكمة الجنح في الدعوى المدنية يميز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
النصاب النهائى للقاضى الجزئى هو5000 جنيه والمدعى بالحق المدنى حتى يؤمن نفسه تحسبا لاى ظرف يجب عليه ان يدعى مدنيا بمبلغ يزيد عن هذا المبلغ ولو بجنيه واحد على الاقل
وعلى هذا الاساس ففى حالتنا هذه يجوز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
والذى يحكم هذه المسالة هو قانون الاجراءات الجنائية
السلام عليكم ......لا تقوم بعمل استئناف الدعوي المدنية المرتبطة بالدعوي الجنائية لان ما قضي به في الجنح هما هو الا تعويض مدني مؤقت ستقوم انت بعد صيرورة الحكم بات برفع دعواك المدني هو المطالبة بكامل التعويض وندعي مدني مؤقت بمبلغ ١٠٠ ال وواحد فقط لضمان الحق في الطعن بالاستئناف علي الشق المدني في الدعوي الجنائية ان كان لذلك مقتضي اما وأنك بالأصل ادعيت بمبلغ عشره آلاف وواحد اي في نصاب الانتهائي لم حكمه اول درجه فقد اصبح حكمها نهائي بالنسبه لك وسي قضي بعدم جواز طعنك ان قمت به وان كان المبلغ الذي قضي لك به غير ما طلبته وأصررت بعد كل ذلك علي عمل شئ قدم طلب تصحيح خطا مادي للقاضي لانه أخطا في الحكم بمبلغ غير الذي طلبته في دعواك المدنية وهو خطا يجوز تصحيحه بطلب يقدم للقاضي وهذا رأيي
هل يجوز التعويضى فى حكم بالبراءه فى قضيه نصب على المدعى ؟