أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إعفاءات الضرائب
وفق ما جاء بنص المادة (31) من قانون الضرائب المصري رقم91 لسنة2005م يعفى من الضريبة ما يلى :
- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد وعن الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى .
- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة او بدء الانتاج بحسب الاحوال ولا يسرى هذا الاعفاء الا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
بسم الله الرحمن الرحيم
في ما يخص الاعفاءات الضريبية فقد نص المشرع الاردني على التالي :
أ _ الجهات المعفاة سندا لأحكام المادة (21 ) من القانون
نصت المادة (7/أ/3 ) تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار ( صفر ) كل من : ـ
1. مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات .
v لا داعي لأخذ الموافقة المسبقة من دائرة الضريبة شريطة .
vأن تصدر الفاتورة باسم الديوان الملكي العامر / القصور الملكية العامرة .
vأن يحتفظ البائع بنسخة من الفاتورة موشحه بختم الديوان الملكي العامر .
2. مشتريات ومستوردات السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص شريطة المعاملة بالمثل
vعلى الجهة المستفيدة من الإعفاء إحضار كتاب توصية من وزارة الخارجية موضح فيه نوع السلعة أو الخدمة , كميتها , قيمتها , واسم الجهة المنوي الشراء منها ولكل عملية شراء على حده .
vتقوم الدائرة بمخاطبة وزارة الخارجية بكتاب نسخة منه موجهة لأصحاب العلاقة , ونسخة للجهة البائعة متضمن موافقة الدائرة على إخراج السلعة أو الخدمة خاضعة بنسبة الصفر .
vعلى الجهة البائعة الاحتفاظ بنسخة الكتاب أعلاه مرفقا بفاتورة البيع الصادرة باسم الجهة المستفيدة من الإعفاء لغايات التدقيق اللاحق .
3. مشتريات ومستوردات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدتين لدى المملكة غير الأردنيين وغير الفخريين شريطة المعاملة بالمثل
v بتوصية من وزارة الخارجية .
v تقوم الدائرة بمنح المذكورين أعلاه بطاقات إعفاء شخصية لاستخدامها عند شراء أي سلعة أو خدمة لاستعمالهم الشخصي .
v على الجهة البائعة الاحتفاظ بصورة عن بطاقة الإعفاء وإرفاقها بفاتورة البيع الصادرة باسم صاحب البطاقة والتقيد بالإرشادات المطبوعة على خلفها لغايات التدقيق اللاحق.
4. مشتريات ومستوردات المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية
v على الجهة المستفيدة من الإعفاء إحضار كتاب توصية من وزارة الخارجية موضح فيه نوع السلعة أو الخدمة , كميتها , قيمتها , واسم الجهة المنوي الشراء منها ولكل عملية شراء على حده .
v تقوم الدائرة بمخاطبة وزارة الخارجية بكتاب نسخة منه موجهة لأصحاب العلاقة , ونسخة للجهة البائعة متضمن موافقة الدائرة على إخراج السلعة أو الخدمة خاضعة بنسبة الصفر .
v على الجهة البائعة الاحتفاظ بنسخة الكتاب أعلاه مرفقا بفاتورة البيع الصادرة باسم الجهة المستفيدة من الإعفاء لغايات التدقيق اللاحق .
ب _ الجهات المعفاة سندا لأحكام المادة (22 ) من القانون
تخضع للضريبة بنسبة أو بمقدار ( صفر ) السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية : ـ
1. القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات والدفاع المدني
q يتوجب على هذه الجهات اخذ الموافقة المسبقة من الدائرة على الإعفاء ولكل عملية شراء.
v وذلك بمخاطبة الدائرة بكتاب رسمي تطلب فيه الموافقة على الإعفاء محدد فيه نوع السلعة أو الخدمة وكميتها , قيمتها , واسم الجهة المنوي الشراء منها.
v تقوم الدائرة بإصدار كتاب موجه للجهة البائعة نسخة منه إلى الجهة صاحبة العلاقة يتضمن الموافقة على إخراج الكميات المطلوبة خاضعة للضريبة بنسبة الصفر.
v على الجهة البائعة إصدار الفاتورة باسم الجهة المعفاة , على أن يتم الاحتفاظ بنسخة الكتاب مع نسخة الفاتورة لحين التدقيق اللاحق .
q يستثنى من اخذ الموافقة المسبقة من الدائرة لكل عملية شراء
v الجهات الحاصلة على كتاب رسمي من الدائرة والموافق به على اتباع الآلية المتفق عليها بين الدائرة وهذه الجهات .
v تقوم الجهة المستفيدة من الإعفاء بتزويد الجهة البائعة بصورة عن كتاب الدائرة مرفقا به ( نسخة من العطاء , طلب الشراء ...الخ ) .
v تقوم الجهة البائعة بإصدار الفاتورة باسم الجهة المعفاة خاضعة للضريبة بنسبة ( صفر ) , على أن تحتفظ بصورة الكتب مرفقا به نسخة الفاتورة لحين التدقيق اللاحق .
v على الجهة المستفيدة من الإعفاء تزويد الدائرة بكشف حسب المدة الموضحة بكتاب الآلية مبين فيه نوع السلعة أو الخدمة , وكميتها , قيمتها , والجهة البائعة .
q تستثنى دائرة المخابرات العامة من مراجعة الدائرة لأخذ الموافقة المسبقة للحصول على الإعفاء
وعلى الجهة البائعة التقيد بالأمور التالية :-
v إصدار الفاتورة باسم دائرة المخابرات العامة .
v تثبيت رقم وتاريخ الشيك الصادر لتسديد قيمة الفاتورة على متنها.
v الاحتفاظ بصورة عن الشيك مرفقا به نسخة الفاتورة لغايات التدقيق اللاحق.
2. المساجد والكنائس ومراكز الأيتام والمسنين والأندية الرياضية والثقافية والأشخاص الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
q يتوجب على هذه الجهات اخذ الموافقة المسبقة من الدائرة على الإعفاء ولكل عملية شراء.
v وذلك بمخاطبة الدائرة بكتاب رسمي من الجهة المشرفة على الجهات أعلاه ( وزارة الأوقاف , التنمية الاجتماعية ...الخ ) .
v محدد فيه نوع السلعة أو الخدمة , كميتها , قيمتها , واسم الجهة المنوي الشراء منها .
v تصدر الدائرة كتاب إلى الجهة البائعة نسخة منه موجه إلى كل من الجهة المعفاة والجهة المشرفة عليها متضمن الموافقة على إخراج الكميات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر.
v على البائع إصدار فاتورة باسم المستفيد من الإعفاء .
v والاحتفاظ بنسخة الكتاب مع نسخة الفاتورة وأية معززات أخرى لحين التدقيق اللاحق .
3. المشاريع التي تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار
وهنا نميز بين حالتين :-
q الحالة الأولى :- قبل إصدار الفاتورة
v تتقدم الجهة المستفيدة من الإعفاء بالاستدعاء للدائرة مرفقا بطيه كتاب وكشف صادر من مؤسسة تشجيع الاستثمار .
v محدد فيه مدة الإعفاء ونوع السلعة , كميتها , وقيمتها .
v تقوم الدائرة بمخاطبة الجهة المستدعية بكتاب يفيد الموافقة على شراء المطلوب خاضع للضريبة بنسبة الصفر .
v شريطة ترصيد الفاتورة بعد إصدارها لدى مؤسسة تشجيع الاستثمار .
v وعلى الجهة البائعة طلب صورة عن الكتاب أعلاه وارفاقة بفاتورة البيع والتي تم تر صيدها لدى مؤسسة تشجيع الاستثمار لغايات التدقيق اللاحق .
q الحالة الثانية :- بعد إصدار الفاتورة
v تتقدم الجهة المستفيدة من الإعفاء بالاستدعاء للدائرة مرفقا بطيه كتاب وكشف صادر من مؤسسة تشجيع الاستثمار وفاتورة الشراء .
v تحول المعاملة لمؤسسة تشجيع الاستثمار لترصيد محتويات الفاتورة
v تقوم الدائرة باصدار كتاب موجه إلى الجهة البائعة نسخة منه إلى الجهة صاحبة العلاقة متضمن موافقة الدائرة على إخضاع محتويات الفاتورة لنسبة الصفر.
v على الجهة البائعة الاحتفاظ بكتاب الدائرة مرفقا به نسخة فاتورة البيع لغايات التدقيق اللاحق .
ج _ السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات سندا لأحكام المادة22/ج من القانون – قرارات رئاسة الوزراء.
v يتوجب على الجهة المستفيدة من الإعفاء بموجب أحكام المادة أعلاه اخذ الموافقة المسبقة من الدائرة على الإعفاء .
v بمخاطبة الدائرة خطيا باستدعاء موضح فيه نوع السلعة او الخدمة , كميتها , قيمتها , واسم الجهة المنوي الشراء منها .
v تقوم الدائرة باصدار كتاب موجه إلى الجهة البائعة نسخة منه إلى الجهة صاحبة العلاقة متضمن موافقة الدائرة على إخراج السلعة أو الخدمة معفاة من ضريبة المبيعات .
v على الجهة البائعة الاحتفاظ بكتاب الدائرة مرفقا به نسخة فاتورة البيع لغايات التدقيق اللاحق .
اتفق مع الاجابات السابقة واجابة الاستاذ عمر هي ما سنه المشرع الاردني..........
اتفق مع اجابتك استاذ عمر الموسى فهذا هو المعمول فية في الاردن وحسب التعديل الاخير على قانون الضريبة