Register now or log in to join your professional community.
أشكرك أخي الكريم على الدعوة للإجابة . أما بالنسبة لسؤالكم فإن التنفيذ يدخل فيما يعرف بقانون الإجراءات وعادة ما تقسم إلى إجراءات مدنية وتجارية وإدارية من جهه لإشتراك هذه القضايا وتقاربها من حيث الإجراءات المتبعة أمام المحاكم , ومن جهة أخرى إجراءات جنائية وذلك لما للجرائم من أهمية لخطورتها على المجتمع فتتدخل هنا النيابة العامة بوصفها ممثلة عن المجتمع ولما لها من سلطة متابعة وتحريك للدعوى العمومية ففي هذه الإجراءات تتدخل النيابة باعتبارها طرفا أصيلا وخصما مباشرا للمتهم أما في القضايا الأخرى غير الجنائية فالنيابة لا تتدخل إلا استثناء وباعتبارها طرفا منضما . أما التفيذ فهو مرحلة لاحقة على الدعوى التي تختتم اجراءاتها بصدور حكم بات في أصل الدعوى . وهنا تختلف الإجراءات من بلد إلى آخر فقانون الإجراءات من القوانين المتفردة بمعني ن كل دولة تضع من الإجراءات ما تراه ملائما لمجتمعها وبئتها ومستوى نضجها فمن الدول من توكل التفيذ للمحكمة نفسها ومنهم من تجعله في يد مساعدو القضاء سواء كانوا كتاب ضبط أو عدول منفذين . فتكون مهمة هؤلاء هي ابراز ما قضت به المحكمة من أحكام نهائية أو ابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل إلى حيز الوجود . هذا في عجالة وإن كان الموضوع أوسع من أن تشمله أسطر قليلة . اشكرك مجددا أخي الكريم .
اتفاق مع اجابة الزميل عبد الوهاب محمد اعمر
اجراءات التنفيذ الحكم الشرعيي
أ . يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم صاحب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بإعلام الحكم.
ب . إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق.
ج . إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصي التركة بعد تبليغه ورقة الإخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ.
يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بواسطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ إعلام الحكم أو تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه.
شكرا للدعوة واتفق مع أ.عبدالوهاب وذلك لعدم الاختصاص
وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية فإن محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ الإحكام و القرارات الصادرة من المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. وطبقا لقانون المرافعات يكون التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة موقعاً من طالب التنفيذ أو من ينوب عنه ومشفوعاً بالسند المطلوب تنفيذه وذلك وفقاً للبيانات المطلوبة قانوناً مع سداد الرسم المقرر وإيداع صوراً كافية من المستندات.
شكرا على الدعوة
قدر تعلق الامر بقانون التنفيذ العراقي فان الامر يستوجب تناوله من ناحيتين هو ما يعرف باجراءت تفيذ الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل من قبيل الاحكام الصادرة بدفع نفقة مستحقة او متأخرة بحق الزوج تجاه زوجتة او الى اطفاله او الاحكام الصادرة بناءا على الاقرار بالحق المدعى به ، وبعد ان يتم استيفاء الرسوم المحددة وفق القانون يتم التنفيذ اما بصورة تلقائية او بصورة جبرية وهنا يتم اصدار قرار بتنفيذ الحكم ويتم توجيه الدعوة الى من الزم بالتنفيذ للتنفيذ الطوعي وبيان امكانية التنفيذ الجبري في حالة الامتناع او التهرب مع تحديد فترة زمنية لغرض التنفيذ الطوعي .
تختلف اجراءات التنفيذ من بلد الى اخرى ففى مصر عن طريق محضرين اما الاغلب من دول الخليج ف
يكون تنفيذ الاحكام بعد أخذ صورة من الحكم مزيله بالصيغه التنفيذيه
وبعدها يتم رفع دعوى تنفيذية جديده بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى وبعد دفع رسومها فى قلم كتاب المحكمه
ويكون سند الدعوى التنفيذيه هو الحكم الصادر والمزيل بالصيغه التنفيذيه ويتم تحديد جلسات التنفيذ
تكون اول جلسه للاعلان بالتنفيذ وتتوالى الجلسات الى ان يتم التنفيذ بالقوة الجبريه