Register now or log in to join your professional community.
بالنسبة لزكاة الديون التى على الغير فان حكم الخضوع للزكاة يكون حسب الأحوال الآتية :-
ـ اذا كان هذا الدين جيد - أى مرجو تحصيله ــ يزكى صاحبه
ــ أما اذا كان هذا الدين غير جيد - أى غير مرجو تحصيله - بمعنى مشكوك فيه ــ لا يزكى صاحبه
ــ يزكى بشرط أن يعادل مبلغ ال50000 نصاب الزكاة الشرعى وهو ماقيمته85 جراماً من الذهب
ـ ونسبة الزكاة هنا فى حالة وجوبها2.5 % سنويا عند جمهور الفقهاء عند تحصيل هذا الدين ولحول واحد أى مرة واحدة فى عام تحصيله .
اذا لم يكن من هذا الدين اي منفعة وهو لقضاء حاجة لايتوجب الزكاة الا عند تحصيل هذا الدين
لا تجب عليه زكاة ..والله اعلم