Register now or log in to join your professional community.
الجهة:الهيئة العامة للتصنيع- الإدارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية : الإدارة العامة للسجل الصناعىالوزارة:التجارة والصناعة
الخطوات:1-استيفاء طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) مرفقاً به المستندات السابق ذكرها.2-إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى الإنتاج3-يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة4-تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها
البيانات والمستندات المطلوبة:أصل وصورة من كل من:1-طلب قيد المنشآت بالسجل الصناعى نموذج (1 س ص) متوافر مجاناً بالإدارة2-إخطار الهيئة العامة للتصنيع على إقامة المشروع أو الموافقة السابقة للهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع3-رخصة التشغيل الصادرة من المحليات / الأحياء / مجالس المدن الجديدة4-عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة5-شهادة القيد بالسجل التجارى6-شهادة التأمين على العاملين بالمنشأة (استمارة2 تأمينات) أو آخر إيصال سداد7-شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات8-عقد المعونة الفنية أو الرسومات الهندسية التصميمية للصناعات التى تحددها الهيئة
ومن فوائدة بان يحصل المتقدم عليشهادة قيد المنشأة بالسجل الصناعى (سارية لمدة خمس سنوات)
كيفية تسجيل مراهم بيطرية ؟!
. استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي (رقم (1) س ص) وفقا للقرار الجمهوري رقم350 سنة2005 يملأ بمعرفة المستثمر ( بعد الاطلاع على أصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز و ترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة (نموذج رقم5) .2. صور من إخطار ( التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني )3. تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة.4. عدد3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى و المساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج و مواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي .5. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.6. صورة ( السجل التجاري- البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية )7. ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.8. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.9. تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.10. الموافقة النهائية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.11. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند4 من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل و السجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقا .ثانيا الرسوم المطلوبة :- ( تقديم ما يفيد سداد الرسوم التالية )1. رسم ( التراخيص – النظافة – تنمية موارد ) يتم تقديرها و تحصيلها بمعرفة المختصين بأجهزة المدن طبقا للوائح و النظم المعمول بها .2. رسوم دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقررة بالقانون رقم227 لسنة1989.3. رسوم ومصاريف معيارية لاستخراج السجل الصناعي المؤقت تسدد بحوالة بريدية باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية على صندوق رقم509 بريد مجلس الشعب وقدرها :-o500.4 جنيها( فقط خمسمائة جنيها وأربعون قرشا لاغبر ) للإصدار الأولo1000.4 جنيها ( ألف جنيها و أربعون قرشا ) للتجديد.ملحوظة :- لا يتم تحصيل رسوم إصدار التراخيص الصناعية للمشروعات التى تقدم عن طريق الصندوق الاجتماعي و صدر لها رقم قومي من الصندوق طبقا للقانون رقم141 لسنة2004
وتقدم المستندات للهيئة العربية للتصنيع - الادارة المركزية للسجل الصناعى والتراخيص الصناعية
و اهم فوائدة أن حاملالقيد بالسجل الصناعى يحق له الدخول بالمناقصات التى تعلنها الهيئات و المؤسسات الحكومية و الغير حكومية