Register now or log in to join your professional community.
الاختصاص الولائي هو ان تكون الدعوي تدخل في ولاية المحكمة المروفة امامها
والا دفع الخصم بعدم الاختصاص
الغرض من الدفع بعدم الإختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها
فإذا كانت المحكمة صاحبة الإختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لإنتهاء ولايتها ، و كانت محكمة الدرجة الأولى التى يطلب الطاعن فى طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها و فصلت فيها فإستنفدت بذلك ولايتها عليها ـ فكل ما يثيره الطاعن فى صدد ذلك لا يكون له وجه .
الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل ان جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى. بعض القواعد المتعلقة باختصاص جهة القضاء العاجي (المحاكم).
ا)- القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة.
ب)- القاعدة الثانية:جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله.
ج)-القاعدة الثالثة: ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدية. (د)- القاعدة الرابعة: انتفاء ولاية القضاء المستعجل بانتفاء ولاية القضاء العادي
هـ)- القاعدة الخامسة: ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة.
و)-القاعدة السادسة: دخول المنازعات الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي. (ز)- القاعدة السابعة: اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقة.
ط)- القاعدة الثامنة: اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه.
هو باختصار ولاية المحاكم العادية على حسب نوع الدعاوى وبين مجلس الدولة والقضاء الادارى كلا على حسب نوع المنازعات المعروضة والاشخاص المتقاضين
الاختصاص الولائي : بين جهتين قضائية مختلفة مثل ديوان المظالم و القضاء العام وأيضا القضاء العام واللجان شبة القضائية.
الاختصاص النوعي : فهو داخل الجهة القضائية الواحدة مثل المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية.
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
هذا النوع من الاختصاص هي التي تحدد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها ، وقد سمى هذا الاختصاص كذلك لان الاختصاص الجهة القضائية يطلق علية أيضا وظيفة هذه الجهة أو ولايتهاويقصد بة توزيع العمل بين هذه الجهات القضائية المختلفة ، إما توزيع العمل داخل الجهة القضائية الواحدة بين محاكمها المختلفة فأنة هو الذي يطلق عية تعبير الاختصاص النوعي ، إذا كان هذا التوزيع قائم على أساس تصنيف القضايا حسب نوعها ،أو تعبير الاختصاص المحلى إذا كان التوزيع قائما على أساس مكاني ، أو تعبير الاختصاص القيمى إذا كان هذا التوزيع قائم على قيمة القضية ولم يتعرض المشرع المصري في قانون المرافعات للاختصاص الولائى أي الاختصاص الوظيفي على اعتبار إن قانون السلطة القضائية هو الذي يعنى بتحديد هذه الوظيفة