Register now or log in to join your professional community.
المادة العاشرة بعد المائه من نظام العمل السعودي تنص على انه:
للعامل بموافقة صاحب العمل ان يؤجل إجازته السنوية او اياما منها الى السنه التالية
لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما فاذا اقتضت ظروف العمل استمرار التاجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة على الا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق
العقد شريعة المتعاقدين بأي مكان وكل زمان ، إذا ذُكر في العقد أنه من حقّ الشركة تأجيل الإجازة لظروف خاصة بمصلحة العمل ، وأن الموظف وافق على هذا القول ، من حق المدير إيقاف الإجازة والدليل توقيع الموظف على هذا البند في العقد ، اما في حال لم يذكر هذا البند في العقد ليس من حق المدير إيقاف الإجازة ، ولكن اذا تطلب الأمر وجود الموظف وتأجيل إجازته يمكن اللجؤ إلى الإغراءات المادية ، او زيادة ايام الإجازة على حساب الشركة لاحقاً وفي جميع الأحوال القرار متروك للموظف سواء قبل ام رفض طالما ان العقد لم ينصّ على هذه الفقرة والعكس صحيح ، هذه إجابتي والشكر للجميع - احمد حوا
نعم يحق له ذلك لكن ضمن الأطر القانونية لا سيما في الحالات الإستثنائية التي تستوجبها ضرورة العمل حيث يمكن أن تدرج هذه الحالات على سبيل الحصر في القانون الداخلي للمؤسسة و اللوائح التنظيمية للمؤسسة أو قانون العمل خاصة فيما يخص بعض المناصب الحساسة.
يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة لبعد سنة إستحقاقها مع احتساب مدة الإجازة المرحلة ضمن الرصيد الغير مستنفذ و لو إنتهت علاقة العمل قبل إستنفاذ هذا الرصيد يحق للعامل الحصول علي المقابل النقدي لهذا الرصيد أو أي أجازات إعتيادية أخري لم يحصل العامل عليها بسبب ظروف العمل
حسب ما يراه صاحب العمل والعامل بالاتفاق بعيدا عن اللوائح والشروط ويكون شي ودي .
نعم وذلك حسب ظروف العمل
على حسب الاتفاق بين الطرفين ولكن لايحق لصالحب العمل رفض الاجازه الخاصه بالموظف
حسب ظروف العمل
نعم وذلك بموافقة الطرفين دون دخولها بالسنة الاخرى ولا يحق لجهة العمل تعويض الموظف عنها بأجر لقاء التنازل عن ايام الاجازة الممنوحة له
الاصل في ذلك مراجعة القوانين التي تحكم سوق العمل او المنظمه له في العلاقه بين العامل والمؤسسه التي يعمل بها هل تجيز ذلك الفعل ام لا من قبل صاحب العمل