Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هي أنواع الجمعيات العمومية للشركات المساهمة؟

user-image
Question added by عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد
Date Posted: 2014/08/08
georgei assi
by georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

هناك ثلاث انواع للجمعيات العمومية:

1- الجمعية التأسيسية

2- الجمعية العمومية العادية

3- الجمعية العمومية غير العادية

ايمن محمد عاطف محمد
by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

الجمعية العمومية التأسيسية وتختص باعتماد مصروفات التأ سيس وتشكيل وانتخاب مجلس الادارة  واعتماد النظام الاساسي للشركة 

الجمعية العمومية العاديةوتختص اعتماد الميزانية العمومية وتعيين مراقب الحسابات وانتخاب مجلس الادارة 

الجمعية العمومية غير عادية تختص بزيادة او تخفيض رأس مال الشركة حل او تصفية  الشركة ومد امد الشركة 

 

 

الجمعيه العموميه العاديه و الجمعيه العموميه الغير العاديه والجمعيه العموميه التاسيسيه

ahmed mohammed abass
by ahmed mohammed abass , مستشار قانونى , اوراسكوم

الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية والجمعية التاسيسيه وهذه الجمعية تنعقد مرة واحد عند تاسيس الشركة فقط

عبدالحليم جودة محمد محمد
by عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد

هناك ثلاثة أنواع للجمعيات العمومية للشركات المساهمة

الجمعية العمومية العادية

والجمعية العمومية غير العادية

والجمعية العمومية التأسيسية

 

 وتختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون أو نظام الشركة الأساسى للجمعية العمومية غير العادية.

 

حيث تختص الجمعية العمومية العادية بمناقشة جدول الأعمال الذى وافقت عليه هيئة الأوراق المالية والسلع وهو عبارة عن بيان يشتمل على المسائل التي ينوي المساهمين مناقشتها في الاجتماع  وتشمل المسائل الآتية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما.

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم ما لم تكن معينة في نظام الشركة.

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة أو الخوض في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي وافقت علية هيئة الاوراق المالية والسلع ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع -  أوإذا طلب احد الأشخاص العامة المساهمة أو عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.

 

 وتختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:

1. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

2. زيادة رأس المال أو تخفيضه وحل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.

3. بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

4. إطالة مدة الشركة.

 

أما الجمعية العمومية التأسيسية فتختص بالموافقة على تأسيس الشركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مدققي الحسابات .

nour ibrahim
by nour ibrahim , محاسب ومراجع قانونى , مستقل

اتفق مع الاساتذة  فهى ثلاث انواع

هل يجوز تفويض عضو عضو اخر متغيب بالتصويت في جلسه الجمعيه العموميه بدون توكيل

More Questions Like This