Register now or log in to join your professional community.
ارتكب موظف فعل واحد احدهما سرقة والاخر اختلاس .فرق بينهما بخبرتك القانونية
الإختلاس ركن من أركان جريمة السرقة
وإذا لم يرتكب الموظف السابق الإشارة إلية فى السؤال الإختلاس فلا وجود لجريمة السرقة .
المشرع المصري عرف جريمة السرقة بقوله " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق " هذا بنص الماده311 من قانون العقوبات
أما الفقة فقد عرف السرقة بأنها "إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكة"
فيلزم لقيام جريمة السرقة توافر ثلاثة أركان :
الركن الأول : محل السرقة المتمثل فى المال المنقول المملوك للغير
الركن الثانى : الركن المادى وهو فعل الإختلاس
الركن الثالث وهو ركن معنوى ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي الذى يتضمن نية التملك
الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجنائى الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ان الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان
فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته فأركان جريمة الاختلاس :
• فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس
أما أركان جريمة السرقة :
تقوم السرقة على اركان ثلاثة : موضوع ينصب على الفعل ، وركن مادى قوامه الاختلاس ،وركن معنوى يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك.
اما ما ارتكبه الموظف من سرقة و اختلا س فانه يندرج تحت ما يعرف بالتعدد المادى وهو أرتكاب الجاني عدة أفعال مستقلة كل فعل يعد جريمة مستقلة .فالفعل له عنصران عنصرالاستيلاء على مال منقول مملوك للدولة وضع تحت يده و كونه موظف عام بقصد التملك و عنصر السرقة و بالتاى يعاقب بالجريمة الاشد و هى جريمة الاختلاس
السرقة هي اخذ مال الغير دون رضاهاما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمة الاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه