Register now or log in to join your professional community.
1-الأصل بأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.2- من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ـ كسائر الأوامر القضائية والأحكام ـ لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن، بل يجب ـ بحسب الأصل ـ أن يكون مدوناً بالكتابة، وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيه أو فى التأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة مادام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التي تناوله .
3-من المقرر أن القانون وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، سواء من النيابة العامة أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التي بني عليه أو فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة ـ أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال ـ الأمر بتأييد أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى في الطعن المرفوع إليه عنه، مما مفاده أنه إذا أو رد مستشار الإحالة ـ أو غرفة المشورة ـ أسباباً للأمر الصادر منه في هذا الصدد، فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة المطروح عليه.
4- يجب في الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في مواد الجنايات أن يكون صريحاً ومدونا ولا يغني عنه أنه يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى اكتفاء بالجزاء الإداري.
5- إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة في التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به، وفض المشكلات على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي، ومن شأن نهائيته هذه أنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية في المدة المحفوظة بأية حال.
الأمر بأللا وجه للمتابعة ينهي الدعوى الجنائية بعد اجراء النحقيق وأسباب هذا الإجراء تنقسم إلى أسباب موضوعية وأخرى اجرائية وسأذكر في عجالة الأسباب الموضوعية وذلك توقفا عند حدود سؤالكم أخي الكريم .
هذه الأسباب متنوعة فقد ترى النيابة العامة أن الأفعال المرتكبة لا تدخل تحت نص تجريم كما لو كان المجني عليه قد مات فعلا قبل اعتداء الجاني عليه ( الجريمة المستحيله) وقد يكون سبب الأمر هو وجود سبب من أسباب الإباحة ( الدفاع الشرعي ـ ممارسة حق ـ أداء واجب ).
وقد يكون سبب الأمر هو عدم اكتمال الأركان المكونة للجريمة ( الركن المادي , القانوني , المعنوي ) , وقد يكون بسبب توافر مانع من موانع المسؤولية كصغر السن والإكراه وحالة الضرورة . هذه بإيجاز هي الأسباب الموضوعية لإصدار النيابة أمر : باللا وجه للمتابعه مع أن كل واحد منها يمكن أن يشكل دراسة مستقله