Register now or log in to join your professional community.
قام المذهب الحنفى بتقسيم أنواع العقود من حيث صحتها و بطلانها الى ثلاثة أنواع : عقد صحيح و عقد باطل و عقد فاسدالعقد الصحيح: هو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه، وحكمه: أنه يثبت أثره في الحال. وأثر البيع الصحيح مثلا هو تبادل الملكية في العوضين، فيثبت ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع فور انتهاء الإيجاب والقبول إذا لم يكن في البيع خيار.والعقد الباطل: هو ما اختل ركن من أركانه أو محله، أو هو ما لا يكون مشروعًا بأصله ولا بوصفه، أي أن يكون العاقد ليس أهلًا للعقد، أو أن يكون محل العقد ليس قابلًا له. وحكمه: أنه لا يعتبر منعقدًا فعلًا، وإن وجدت صورته في الخارج فلا يفيد الملك أصلًا. مثل عقد الطفل أو المجنون أو بيع ما ليس بمال كالميتة، أو ما ليس بمتقوم كالخمر والخنزير.وإذا كان البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض، فلو هلك المبيع في يد المشتري فيطبق عليه حكم هلاك الأمانات؛ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك. قيل: وهو قول أبي حنيفة. وعند البعض: يكون مضمونًا لأنه لا يكون أدنى حالًا من المقبوض على سوم الشراء. قيل: وهو قول الصاحبين. وأما الثمن المقبوض ببيع باطل فالصحيح أنه مضمون كالمقبوض ببيع فاسد.والعقد الفاسد: هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، أي أن يصدر من أهل له في محل قابل للتعاقد، ولكن عرض له أمر أو وصف غير مشروع. مثل بيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع كبيع دار من الدور أو سيارة من السيارات المملوكة لشخص، دون تعيين، وكإبرام صفقتين في صفقة كبيع دار على أن يبيعه سيارته مثلًا: وسأذكر أمثلة أخرى بالتفصيل. وحكمه: أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة، كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يقررون أنه لا يفيد الملك أصلًا كالبيع الباطل.الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل:إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل، كما إذا باع خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة أو دمًا أو صيد الحرم أو الإحرام، فلا يفيد الملك أصلًا وإن قبض؛ لأن الخلل واقع على المبيع ذاته، وهو أن الخمر والخنزير لا يثبت الملك فيهما للمسلم بالبيع، والبيع لا ينعقد بلا مبيع، والميتة والدم ليسا بمال متقوم، وقد أبطل الشارع تملك صيد الحرم والإحرام.وإن كان الفساد يرجع للثمن: فإن كان الثمن مالًا في الجملة أي في بعض الأديان أو مرغوبًا عند بعض الناس، كالخمر والخنزير وصيد الحرم والإحرام فإن البيع يكون فاسدًا أي أنه ينعقد بقيمة المبيع، ويفيد الملك في المبيع بالقبض؛ لأن ذكر الثمن المرغوب دليل على أن غرضهما البيع فينعقد بيعًا بقيمة المبيع.وأما إن كان الثمن ميتة أو دمًا، فاختلف الحنفية: فقال عامتهم: يبطل، وقال بعضهم: يفسد، والصحيح أنه يبطل؛ لأن المسمى ثمنًا ليس بمال أصلًا.