Register now or log in to join your professional community.
لا عدة على الرجل لغة أو شرعا ولكن تطلق على الرجل مجازية بمعنى ان هناك حالتان لا بد أن ينتظر الرجل حتى تنتهى عدة زوجته التى يطلقها وذلك فى الحالتين الآتيتين 1- ما اذا كان الرجل متزوج من اربعه من النسوه واراد ان يطلق احداهما ليزوج بأخرى ... فعليه فى هذه الحاله ان يتنظر حتى تنتهى عده من يطلقها والحالة الثانية ما اذا كان الرجل متزج من امرأه واراد ان يطلقها ويتزوج ( من كانت لا يستطيع ان يجمع بينها وبين زوجته ) كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها .. فعليه فى هذه الحالة ايضا ان ينتظر ان تنتهى عده زوجته التى طلقها
لا ليست له عدة لان العدة للمراءة من اجل التأكد من انها حامل او غير حامل وعدم اختلاط الانساب
نعم في حاله طلاقه للزوجه الرابعه يعتد3شهور و10 وبعدها يحق له الزواج
لا ليس للرجل عدّة مثل المرأة بأعتبار أن الهدف من العدة هو عدم أختلاط الأنساب و باعتبار أن الرجل لا يحمل فإنه من الممكن له الزواج متى شاء دون انتظار مدة معينة متى توفرت الشروط الأخرى بالطبع
نعم للرجل عده وذلك علي سبيل الستثناء وهي1/اذا كان متزوج من اربعة نساء فاذ طلق احداهن او طلقها فلا يستطيع ان يتزوج الا بعد ان تنقضي العده 2/اذا كان يريد الزواج من احد محارم زوجته السابقه
لا العدة للمراة فقط
لا توجد بالمعنى الشرعى ما يسمى بالعدة للرجل و لكن توجد حالات حرم فيها الله الجمع بين الاختين فيجب على الرجل تجنب ذلك - بالاضافة إلى ما اذا كان طبق الزوج شرع اللله فى الزواج من أربع ثم عدل عن واحدة فعليه بالانتظار لزواج اختها بمرور عدتها
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.
أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
والله أعلم.
لا