Register now or log in to join your professional community.
أجاد سي عبد الحميد في الموضوع وإذا أردنا أن نلخص نقول أن الأصل في تحريك الدعوى الجنائية أنه منوط بالإرادة الحرة للنيابة العامة التي تمثل المجتمع ولها سلطة تقديرية في تحريك الدعوى إذا رأت في ذلك ضرورة لكن في بعض الجرائم تقيد سلطة النيابة العامة في إمكانية تحريك الدعوى قبل أن يرفع من يعتبره المجتمع المتضرر الأول فتعد الشكوى في أنواع معينه من الجرائم إجراء لا غنى عنه حتى تتمكن النيابة من رفع الدعوى والمشرع عادة ما يحصر هذه الجرائم لأن لها صفة الإستثناء مثل السرقة بين الأزواج وغيرها من الجرائم التي تعرض لها س عبد الحميد مشكورا .