Register now or log in to join your professional community.
الاعتماد المستندي
عبارة عن تعهد يصدره البنك (مصدر الاعتماد ) بناء على طلب احد عملائه (العميل او طالب فتح الاعتماد ) لصالح طرف ثالث (المستفيد ) يلتزم بمقتضاه البنك بقيمة الاعتماد او يفوض بنكا اخر بالدفع او بقبول ودفع سحبوات المستفيد مقابل مستندات منصوص عليها شريطة ان تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد
ويعتبر الاعتماد من اكثر ادوات الوفاء شيوعا في البيوع الدولية . ففي البيع الدولي حيث لا تتوافر بين اطرافه الثقة التي تتوافر بين اطراف البيع الداخلي , لا يكون البائع على استعداد لشحن البضاعة قبل تسلم الثمن او الحصول على ضمانات كافية بانه سيتسلم الثمن عند شحن البضاعة . اذ قد لا يستطيع البائع الذي يشحن البضاعة قبل تسلم الثمن الحصول على الثمن عند استحقاقه نتيجة لافلاس المشتري او رفضه التعسفي للوفاء . وبالمقايل لا يقبل المشتري عادة وفاء الثمن مقدما , بل يفضل تأجيل الوفاء الى ما بعد تسلم البضاعة ومعاينتها اذ قد يتعرض المشتري الذي يدفع الثمن مقدما الى خطر عدم شحن البضائع من قبل البائع , او شحن بضائع غير مطابقة لشروط العقد
لذا ابتدع المجتمع التجاري الاعتماد المستندي كاداة وفاء تحقق التوازن بين مصالح البائع والمشتري وتحمي كل منهما من سوء نية الاخر ومن الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون تنفيذ احدهما لالتزاماته . فاذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على الوفاء على طريق اعتماد مستندي واصدر البنك الاعتماد المطلوب لصالح البائع يصبح البنك هو الملتزم الاول بوفاء ثمن البضاعة للبائع , والتزام البنك في مواجهة البائع يجنبه المخاطر التي اشرنا اليها . ذلك ان احتمال افلاس البتك اقل بكثير من احتمال افلاس المشتري . كذلك نادرا ما ترفض البنوك وفاء الاعتماد تعسفيا وذلك حفاظا على سمعتها التجارية
وبالمقابل يحمي الاعتماد المشتري من المخاطر التي يتعرض لها في حالة وفاء الثمن مقدما . فالبنك لا يدفع قيمة الاعتماد للمستفيد الا اذا قدم المستندات التي تثبت شحن البضاعة . كذلك يستطيع المشتري ان يتجنب خطر شحن بضائع غير مطابقة من خلال اشتراط تقديم شهادة معاينة للبضاعة يصدرها شخص ثالث مستقل عن البائع
ولا يقتصر دور الاعتماد على ضمان وفاء ثمن البضائع بل يمكن استخدامه ايضا كاداة ائتمان يسهل تمويل الصفقة على كل من البائع والمشترى
خطاب الضمان
عبارة عن تعهد من قبل بنك (البنك المصدر) بناء على طلب عميل (العميل) بدفع مبلغ معين الى
طرف ثالث (المستفيد ) بمجرد الطلب او شريطة تقديم مستند معين صادر عن المستفيد او شخص اخر معين في الخطاب
التمييز بين خطاب الضمان الاعتماد المستندي
يتفق خطاب الضمان والاعتماد المستندي في ان التزام البنك في كل منهما التزام مباشر ومستقل عن العقد بين البنك والعميل والعقد بين العميل والمستفيد . اما الفرق الجوهري بينهما فيمكن في طبيعة الواقعة التي تؤدي الى استحقاق وفاء كل منهما . ففي الاعتماد المستندي يلتزم البنك بوفاء قيمة الاعتماد اذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة وكانت هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد . وحيث ان المستندات المطلوبة في الاعتماد هي مستندات الشحن التي تثبت ان المستفيد قام بشحن البضاعة المطلوبة فان الواقعة التي تجعل وفاء الاعتماد مستحقا هي واقعة ايجابية تثبت تنفيذ المستفيد للعقد الاساس
اما في خطاب الضمان فان البنك يلتزم بالوفاء اما بناء على طلب المستفيد او بناء على طلب المستفيد بعدم تقديم مستند يشير الى اخلال العميل بتنفيذ بعض التزاماته بموجب العقد الاساسي . لذا فان الواقعة التي تجعل البنك ملزما بوفاء قيمة خطاب الضمان هي واقعة سلبية تفيد عدم تنفيذ العميل لالتزاماته
أن أهم فرق ببساطه وإختصار شديد هو أن الأعتمادات المستنديه هى أداه من أدوات الدفع فى الأساس ، ويتم الدفع فيها بعد أن يقوم المصدر / البائع "بالوافاء بكامل التزاماته قبل المستورد" ، ويثبت ذلك من خلال المستندات المطابقه تماما والتى يقوم بتقديمها إلى البنوك ، وهى مجموعه مستندات محدده ، وبشكل محدد، ينص عليها سند الأعتماد المستندى الصادر لصالح هذا المصدر ، بأمر من المستورد ،
لذا فأن الأعتمادات المستنديه تحد من حجم المخاطر التى يتحملها الأطراف المختلفه المشاركه فى العمليه بما فيها المستورد والمصدر والبنوك أيضا
، أما خطابات الضمان ، فهو فى الأساس أداه من أدوات الضمان ، يتم الدفع فيها فقط فى حاله "إخلال المكفول / طالب إصدار خطاب الضمان بإلتزاماته " قبل المستفيد من خطاب الضمان المنصوص عليها بسند خطاب الضمان الصادر من البنك المصدر
ومن ثم فقد ذهب البعض إلى إعتبار كل من الأعتماد المستندى ، وأيضا خطاب الضمان من "أدوات الدفع المصرفيه المشروطه" ، سواء كان ذلك لوجود شرط الوفاء بالإلتزامات ( كما هو فى حاله الأعتماد المستندى ) أو (فى حاله تحقق عدم الوفاء بالإلتزام من جانب المكفول كما هو فى حاله خطاب الضمان) .