Register now or log in to join your professional community.
لعقدالبيع طبقا للقواعد العامة ثلاثة اركان هي الرضا، المحل، السبب. فإذا انعدماحدها لا ينعقد العقد و يكون باطلا بطلانا مطلقا. بالإضافة إلى ركن الشكلفي العقود الشكلية.
أما بخصوص الثمن فقد حسم المشرع هذا الامر حينما نص فى المادة424 من القانون المدنى على انه " إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما. "