Register now or log in to join your professional community.
مادة5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة
الأولى : (1) الوزراء الحاليون والسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون
المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط
العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير
عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون
والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانب
بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات
المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم333 لسنة1955
(7) أعضاء مجلس الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (طلبة المدارس
والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم
بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية (9) من
يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاء مباريات الرماية الدولية.
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا
بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى
كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطر
أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه
اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة
الرابعة
مادة8
لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة
الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود
القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذه الأحكام على
العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح
الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا
للفقرة الأخيرة من المادة (5)
طبقا لنص المادة5 اعلاه, هم فعلا مش محتاجين ترخيص لانهم مش مدنيين
انني اتفق مع احابه الاستاز احمد والاستاز محمد