Register now or log in to join your professional community.
القاعدة العامة تنص على انه لا يجوز دخول المنازل و تفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله و تفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصا مشتكى عليه.
يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفا ، فإن لم يكن موقوفا و ابى الحضور او تعذر عليه ذلك يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعى العام .
اما الدخول الى المنازل فإن القانون قد حدد الحالات التي يجوز لاي مأمور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة و ان يقوم بالتحري فيه اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب
اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك
اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك و كان ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن جرما يرتكب فيه
اذا كان يتعقد شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع و دخل ذلك المكان .
و باستثناء الحالات اعلاه فإنه يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان و يفتش فيه الا اذا كان مصحوبا بمختار المحله او بشخصين منهما .