Register now or log in to join your professional community.
التحكيم بطبيعته هو طريق استثنائى لحل المنازعات خروجاً على الاصل وهو اللجوء الى القاضى الطبيعى للفصل فى النزاع كما ورد النص فى الدستور المصرى و اغلب دساتير العالم على الحق لكل مواطن للجوء الى قاضيه الطبيعىو من ثم فلا يجوز ان يكون التحكيم اجبارياً بنص القانون و الدليل على ذلك مجموعة الاحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية النص فى قانون سوق رأس المال رقم لسنة على التحكيم الاجبارى فى المنازعات التى تنشأ بين الاطراف فى تطبيق احكام ذلك القانون و كذلك الحكم بعدم دستورية النص على التحكيم الاجبارى قوانين اخرى ، و بالتالى لا يجوز النص على التحكيم الاجبارى فى القوانين ، و لكن حينما يتم الاتفاق على اللجوء الى التحكيم فى حالة نشوء نزاع فإنه يمتنع على المحكمة نظر النزاع لوجود شرط التحكيم ، و كذلك اذا بدأ النزاع بدون وجود شرط التحكيم فى العقد واثناء تداول الدعوى امام القضاء اتفق الطرفان على تكملة المنازعة عن طريق التحكيم و تم اعداد المشارطة ـ مشارطة التحكيم ـ بذلك و قدمت الى المحكمة و جب على المحكمة الامتناع عن نظر النزاع لوجود مشارطة التحكيم، من ذلك كله يتضح ان التحكيم طريق استثنائى و اختيارى لفض المنازعات و لا يجوز النص فى القوانين على التحكيم الاجبارى ،و من ثم يجوز الاتفاق على التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية و لايجوز النص على التحكيم الاجبارى بنص فى القانون على التحكيم فى هذه المنازاعت و لكن النص يأتى لإجازة الاتفاق على اللجوء للتحكيم .
عزيزي :
بشكل عام يعرف التحكيم على أنه نزع لصلاحية المحاكم كجهة معتمدة قانونا للفصل في النزاعات , وجوابا على سؤالك لا أجد ما يمنع أن تنص القوانين الوطنية على الزامية اللجوء الى التحكيم في منازاعات الملكية الفكرية الدولية , وعادة ما يتم اللجوء الى التحكيم بشكل الزامي من قبل أطراف العقد بحيث يتم النص على الزامية حل اي نزاع ناشيء عن العقد عن طريق التحكيم .