Register now or log in to join your professional community.
نعم جاز ذلك متى إتفق أطراف النزاع على عدم التسبيب و ذلك تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي يميز العملية التحكيمية...على أنه يجب أن يكون هذا الإتفاق مثبتاً من قبل الأطراف صلب إتفاقية التحكيم...
لا يجوز .. لأن الحُكم التحكيمي يُعتبر بمثابة حُكم إبتدائي يتم الطعن فيه أما محاكم الإستئناف .. وإذا كان القصور في التسبيب مُبطل للحكم فمن باب أولى عند عدم التسبيب في حكم التحكيم إعتبار الحكم كأن لم يكن ...
حكم التحكيم لابد ان يكون مسببا فى كل الاحوال مثله مثل الحكم القضائى فأن خلا من التسبيب او كان قد قصر فى التسبيب فانه يمكن نعته بالبطلان
لايجوز دللك لانا حكم بدون اسباب يعتبر حكم ناقص