Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

متى تعيد محكمة الاستئناف الدعوى لمحكمةأول درجة ومتى تفصل في موضوع الدعوى ؟

user-image
Question added by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
Date Posted: 2014/10/27
Deleted user
by Deleted user

1- قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يمنعها من السير فيها، إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية يوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، ومخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى خطأ في القانون.

2- قضاء محكمة أول درجة بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم ورفض الدفع الفرعي أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وتصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع خطأ في القانون، وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي.

3-إذا كان الحكم الصادر م المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

Mohammed Elmasry
by Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

عندما تكون محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع كأن تكون حكمت بعدم قبول الدعوى شكلا او حكمت بعدم الاختصاص والاحالة وتم استئناف الحكم والغى فى الاستئناف هنا تلغى محكمة الاستئناف الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة اول درجة لتفصل فى موضوع النزاع الذى لم تفصل فيه بعد .

Mahmoud kandil
by Mahmoud kandil , مستشار قانوني , صالح القحطانى للمحاماة والإستشارات القانونية

فالدفع الشكلى هو كل دفع يتعلق بإجراءات الدعوى ولا يتعلق بموضوع الدعوى أو الحق محل التداعي ويتعين التمسك به قبل ابداء أى دفع أو دفاع أو طلب فى الدعوى وإلا سقط الحق فى التمسك به. ,,, أما الدفع بعدم القبول هو كل دفع  يكون متعلق بموضوع الدعوى 

ولاية محكمة الاستئناف

   ولاية محكمة الاستئناف  اذا قضت فى دفع الشكلي و رأت قبوله أو الغائه بحسب الحال فإن دورها ينتهى عند هذا الحد ويتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها تستنفذ ولايتها بالفصل فى الدفع ،،

اما بالنسبة للفصل فى الموضوع فلابد وان يكون الجانب الشكلى مكتملا اى مقبول شكلا بغض النظر عن الجانب الموضوعى للدعوى فممكن ان تقضى بعدم قبول او الخ..

 

More Questions Like This