Register now or log in to join your professional community.
النفاذ المعجل هو أن تكون للحكم القضائي القوة التنفيذية رغم المعارضة والإستئناف .لأن الأصل في الحكم لا ينفذ إلا إذا كان نهائيا أي استنفذ طرقالطعن العادية .إلا أن ثمة حالات يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ بالرغم منإمكانية الطعن فيه إما بالمعارضة و إما بالإستئناف .أنواع النفاذ المعجلينقسم النفاذ المعجل إلى قسمين هما : نفاذ معجل قانوني و نفاذ معجل قضائيالقسم الأول: النفاذ المعجل القانونيو هو يتصف بالحكم من دون حاجة أن يذكره القاضي في حكمه و إذا ذكره القاضي فإن ذلك يعد لغوا ومن باب التزيد كما أنه يتصف بالحكم من دون أن يطلبه الخصوم . و هذا القسميخص الأحكام أو الأوامر الإستعجالية التي تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة أوقاضي الأمور الوقتية كما تسميه بعض التشريعات ، فهذه الأحكام أو الأوامرتكون قابلة للتنفيذ بالرغم من الإستئناف ( مع العلم أن الأوامر الإستعجاليةغير قابلة للمعارضة ) بل لا يمكن أن تكون محل للإعتراض على وقف التنفيذ.القسم الثاني : النفاذ المعجل القضائيبخلاف القسم الأول فإن هذا القسم لا يتصف يالحكم بل لا بد أن يذكره القاضيفي حكمه ، كما أنه لا يجوز أن يحكم به القاضي تلقائيا بل لا بد أن يطلبهالخصوم . و بخلاف النوع الأول فإن النفاذ المعجل القضائي يقبل الإعتراضو ذلك أمام جهة الإستئناف بصفة مستقلة عن استئنافالحكم الفاصل في الموضوع .و ينقسم هذا النوع إلى نوعين:النوع الأول: النفاذ المعجل الوجوبيوهو يتعلق بحالات محددة على سبيل الحصر بحيث إذا توافرت إحداها يتعين علىالقاضي أن يحكم به إذا طلبه الخصم .و يكون حكم القاضي محل مراقبة من جهةالنقض لذلك يتعين أن يبين في حكمه الحالة التي أوجبت عليه أن يحكم فيهابالنفاذ المعجل و إلا كان حكمه معرضا للنقض . و الحالات التي توجب الحكمبالنفاذ المعجل هي : 1-النفقة الغذائية 2-الحكم بناءا على سند رسمي 3- الحكم بناءا على وعد معترف به من الخصم 4- الحكم بناءا على حكم قضائي سابقالنوع الثاني : النفاذ المعجل الجوازيو هو لا يتعلق بحالات محددة إنما يخضع لحالات الإستعجال و هي متروكة لتقدير القاضي الذي لا يخضع فيها لرقابة من جهة النقض
وجدت نظرية النفاذ المعجللكى تسمح لنا بالشروع فى التنفيذ الجبرى المبكر للأحكام الإبتدائية قبل حيازتها لقوة الأمر المقضى . فهو نفاذ مبكر قبل صيرورة الحكم نهائى
والنفاذ المعجل يعمل به فى خصومة الدرجة الأولى , وأيضاً لا يعمل به إلا بالنسبة لأحكام الإلزام الإبتدائية الصادرة من أول درجة من المحاكم الوطنية دون الأجنبية , ولايعمل به بالنسبة لأحكام المحكمين لأنها غير قابلة للطعن بأى طريق من طريق الطعن .
وفى منظومة النفاذ المعجل يحاول المشروع التوفيق بين صالح الدئن المحكوم له والمدين المحكوم عليه وذلك بإعتناقه فلسفات تؤدى إلى هذا التوفيق , وتتمثل هذه الفلسفة فى تحديد المشرع لحالات محددة للنفاذ المعجل وفى فرض إيداع كفالة مالية أو غيرها قبل الشروع فى التنفيذ المعجل .
× ونستعرض فيما يلى النظام القانونى لحالات النفاذ المعجل :
أولاً : النفاذ المعجل بقوة القانون أو الحتمى :
هذا النفاذ المعجل الحتمى يواجه حكماً بإلزام صادراً من محاكم الدرجة الأولى سواء فى الأساس أو بمسألة وقتية . ويكون بطبيعته مشمولاً بالنفاذ المعجل لأن القانون نص على ذلك فلا يحتاج الحكم فى هذه الحالة إلى تصريح من المحكمة بشموله بالنفاذ المعجل ولا يحتاج لطلب بذلك من المحكمة ولا حكم يصدر فى هذا الطلب .
ويلاحظ أنه لا يوجد رابط بين حيازة الحكم للحجية وشموله بالنفاذ المعجل , فهناك أحكام لها حجية ولا يجوز شمولها بالنفاذ المعجل , لأنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية , مثال ذلك الأحكام المقررة والأحكام المنشئة , وهناك أحكام ليس لها حجية ورغم ذلك يكون لها قوة تنفيذية , مثال الأحكام المستعجلة وهذه تعتبر مشموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون . وبالنسبة لهذا النوع من النفاذ المعجل الحتمى لا يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فيه .
× وحالات النفاذ المعجل بقوة القانون فى قانون المرافعات المصرى ، هى :
1) الأحكام المستعجلة :
وذلك أيا كانت المحكمة التى أصدرتها , سواء كانت محكمة الأمورالمستعجلة أو غيرها , فى دعوى أصلية أوعارضة من القاضى العادى أوقاضى التنقيذ .
ويقع هذا النفاذ لهذه الأحكام دون طلب ودون صدور قرار من المحكمة , ويكفى أن يكون الحكم صادراً فى مادة مستعجلة , ويجب ذكر نوع المادة الصادر فيها الحكم وأنها مستعجلة , لأن عدم ذكر المادة يؤدى إلى إمتناع الكاتب عن وضع الصيغة التنفيذية وهذا يؤدى إلى عرقلة التنفيذ الجبرى ، وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل الحتمى والكفالة فيها جوازية .
2) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمصاريف وما حكمها وتسليم الصغير ورؤيته :
وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون والإعفاء من الكفالة فيها وجوبى , أى لا يجوز للمحكمة أن تقرنها بالكفالة حتى وإن ألغيت فى الإستئناف .
ويقصد بأحكام النفقة تلك الأحكام التى تصدر بتقرير نفقة والإلزام بها أو زيادتها , أما الأحكام التى تسقط النفقة عن المكفل بها فهى لا تشمل بالنفاذ المعجل .
3) الأحكام الصادرة فى المواد التجارية الأحكام المستعجلة التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون :
الأحكام التجارية الإبتدائية بإلزام الموضوعية هى المقصودة هنا وتشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولا يشترط أن يطلب النفاذ المعجل صاحب المصلحة كما لا يشترط أن تصرح المحكمة به . والكفالة فى هذه الحالة وجوبية عكس جميع حالات النفاذ المعجل الأخرى فالكفالة جوازية , تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .
4) الأوامر على عرائض :
تعتبر الأوامر على عرائض أحد وسائل الحصول عى الحماية الوقتية الولائية , فهى مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون والكفالة فيها جوازية .
ويلاحظ أنه فى جميع حالات النفاذ المعجل سواء بقوة القانون أو بحكم المحكمة لا يتم التنفيذ إلا بموجب الصورة التنفيذية , اللهم إلا إذا كان التنفيذ يتم بموجب مسودة الحكم القضائى .
ثانياً : النفاذ المعجل القضائى :
النفاذ المعجل القضائى لابد أن يطلبه صاحب المصلحة الذى يقدر أنه سيفوز بالحكم لصالحه , ويجب أن يطلب هذا النفاذ المعجل أثناء قيام خصومة أول درجة وقبل صدور الحكم فى الموضوع , فلا يجوز الإنتظار إلى أن يصدر الحكم ثم يطلب النفاذ المعجل بالعودة إلى نفس المحكمة مرة ثانية , كما لا يجوز طلب النفاذ المعجل من محكمة الإستئناف , كما لا يجوز رفع دعوى متبدأه لطلب شمول الأحكام النفاذ المعجل .
وعلى ذلك فلابد ان يُطلب شمول الحكم النفاذ المعجل فى ذات صحيفة الطلب الأصلى أو العارض أو يطلب بصفة تابعة للطلب الأصلى أى لا يوجد طلب مستقل بالنفاذ المعجل وحده .
وإذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل فعليها تسبب حكمها لأن هذا النفاذ يكون على خلاف القواعد العامة التى تشترط أن يكون حكم الألزام حكماً نهائياً .
أما إذا رفضت شمول حكم الحكم بالنفاذ المعجل فلا يجب عليها بيان سبب الرفض لأن ذلك هو القاعدة العامة فى تنفيذ حكم الإلزام أى أن يكون نهائياً .
× وتنقسم حالات النفاذ المعجل إلى :
1) حالات النفاذ المعجل الجوازى التى ترجع إلى قوة سند الحق :
وقوة سند الحق تأخذ فى القانون عدة مظاهر كالآتى :
1. إقرار المحكوم عليه بنشأه الإلتزام :
أى أن الحكم بإلزام المطلوب شموله بالنفاذ المعجل قد صدر بناء على إقرار المحكوم عليه بنشأه الإلتزام الثابت فى هذا الحكم ، ويلاحظ هنا أن لحظة طلب هذا النفاذ لا نعرف من هو المحكوم له أو المحكوم عليه , لذلك فيجوز لكلا الخصمين أن يطلب النفاذ المعجل , وكل ذلك يعتبر نوعاً من أنواع التقدير المستقبلى . وللقاضى سلطة تقديرية فى الأمر أو عدم الأمر بالنفاذ المعجل .
وليس معنى الإقرار هو إعتراف الحكوم عليه وتسليمه بطلبات خصمه ، وإلا كان الحكم الصادر غير قابل للطعن ، لإسقاط المحكوم عليه لحقه فى الطعن بهذا الإقرار ، ولا يشترط فى الإقرار شكل خاص فقد يكون شفوى أو تحريرى , صريح أوضمنى .
2. إذا كان الحكم الإبتدائى المراد شموله بالنفاذ المعجل قد صدر تنفيذاً لحكم سابق نهائى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، أو كان هذا الحكم مبنى على سند رسمى غير مطعون عليه با التزوير أو سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه :
هذة الحالة تتضمن عدة فروض ، نستعرضها فيما يلى , مع ملاحظة أنها تواجه المستقبل أى تواجه حكماً لم يصدر بعد , ومحكوماً عليه غير معروف بعد .
الحالة ا لأولى : الحكم الإبتدائى بإلزام المطلوب شموله بالنفاذ المعجل بغير كفالة - أى حكم قوى سابق لم ينفذ بعد لأى سبب ، والحضوم فى الدعويين الأولى والثانية هم نقس الخصوم .
مثال ذلك , حكم نهائى بفسخ عقد , ثم يصدر حكم بالتعويض عن الفسخ بين نفس الخصوم , والحكم الأخير هو الحكم إبتدائى , هنا يجوز طلب شموله بالنفاذ المعجل .
× ويشترط فى هذا الحالة لإمكانية شمول الحكم بإلزام الإبتدائى الثانى النفاذ المعجل الشروط التالية :
1) وجود رباط قوى بين الحكم الأولى والحكم الثانى .
2) أن يكون الحكم الأول حائزاً لقوة الأمر المقضى به أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
3) ويستوى أن يكون الحكم النهائى أو المشمول بالنفاذ المعجل قد تم تنفيذه أو لم ينفذ .
4) أن يكون المحكوم عليه فى الحكم الثانى الجديد المطلوب شموله بالنفاذ المعجل خصماً فى الحكم السابق .
5) أن يكون الحكم الثانى إبتدائى صادر بإلزام فى الأساس , وقد صدر منفذاً للحكم الأول .
وإذا إجتمعت هذه الشروط كان للقاضى مطلق السلطة فى الإجابة أو رفض الطلب بشمول الحكم الثانى بالنفاذ المعجل القضائى .
الحالة الثانية : هى حالة الحكم الإبتدائى بإلزام المطلوب شموله بالنفاذ المعجل إذا كان قد بنى على سند رسمى غير مطعون عليه بالتزوير .
× وهذه الحالة تفترض ما يلى :
1) أن يكون الحكم الإبتدائى بإلزام الذى سوف يصدر ويطلب شموله بالنفاذ المعجل مبنى على سند رسمى لم يدعى بتزويره .
2) ألا يكون قد طعن على السند الرسمى بالتزوير . ويكفى مجرد الإداعاء بالتزوير ولو تم رفضه .
3) يشترط أن يكون المحكوم عليه - فى الحكم الإبتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل - طرفاً فى السند الرسمى .
الحالة الثالثة : الحكم الإبتدائى المبنى على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه :
× وتفترض هذه الحاله ما يلى :
1) حكم إبتدائى بإلزام لم يصدر بعد .
2) وإذا صدر سيكون مبنى على سند عرفى مقدم فى الدعوى وغير منكور أو مجحود من المحكوم عليه .
3) المحكوم عليه طرف فى السند .
4) الورقة العرفية تثبت إلتزام على المدين وعليها توقيعه أو بصمته أو ختمه .
5) الحكم الإبتدائى بإلزام مبنى على الورقة العرفية وحدها .
6) عدم إنكار المحكوم عليه أن الورقة العرفية قد صدرت منه .
1. إذا كان الحكم الإبتدائى المطلوب شموله بالنفاذ المعجل صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
2) النفاذ المعجل القضائى الذى يرجع إلى الإستعجال فى التنفيذ :
وهذه هى القاعدة العامة فى النفاذ المعجل القضائى , وهى أنه يجوز شمول الحكم الإبتدائى بإلزام بالنفاذ المعجل إذا طلبه صاحب المصلحة إذا توافر عنصر الإستعجال فى الطلب . ويتوافر عنصر الإستعجال إذا كان يترتب على التأخير فى التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
وهذا الضرر يقدره طالب شمول الحكم بالنفذ المعجل وتعيد المحكمة تقديره , وللقاضى سلطة تقديرية واسعة فى إستخلاص الضرر الجسيم , وعلى الطالب أن يقوم بإثبات هذا الضرر وإثبات مدى جسامته .