Register now or log in to join your professional community.
هو قيام الإفراد أو جماعات بإخطار السلطة المختصة بممارسة نشاط معين قبل البدء في ممارسته وذلك بغرض تمكين جهة الإدارة من مراقبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام كما هو الحال في قانون التظاهر المصرى و قد نصت المادة الثامنة من قانون التظاهر المصرى انه :
» يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.»
كما نصت المادة الحادية عشرمنة على انة:
«يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة.»
والاخطار قانون يقصد بة مجرد الاعلام والاعلان دون انتظار موافقة او رفض المخطر وبالتالى هو حق مكتسب بقوه الدستور والاتفاقات الدولية ولا يجوز حصره او قصره او التقليل من مساحتة باى صوره كانت ومن هذا المنطلق لا يجوز منعة او الغاءه بمعرفه الجهات الامنية قبل حدوثة لان الامر لا يتوقف على سلطانها فى المنح والمنع واذا كانت الجهات الامنية المحدده بالضبطية القضائية وفق المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية لها حريه منع حدوث الجرائم الا انه يجب فى الاساس ان يكون الفعل مجرم وفق القانون بما يجعل الشروع فيه جريمه فى ذاتها ولكن حق التظاهر ليس فعلا مجرما ولا يمكن توقع حدوث افعال مجرمة قانوناص داخل اطار التظاهر للاستدلال بها على ان التظاهر سوف يخالف القانون بما يجعل لسلطات الضبط القضائى من رجال الامن حق منع الجرائم تحت اشراف النيابة العامه
هو قيام الإفراد بإخطار السلطة المختصة بممارسة نشاط معين قبل البدء في ممارسته وذلك بغرض تمكين جهة الإدارة من مراقبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام .- لا يجوز ان تخالف اللوائح النصوص التشريعية من الناحية الموضوعية او الشكلية وذلك تطبيقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية فلا يجوز لسلطة إدارية دنيا ان تصدر لائحة تخالف لائحة صادرة عن سلطة إدارية اعلي ..