Register now or log in to join your professional community.
تقع على الأموال، التي تؤول إلى كلّ وارث أو مستحق في تركة المورث، بعد وفاته، طبقاً لقانون، تصدره الدولة. وفي جمهورية مصر العربية، يفرض رسم أيلولة على صافي ما يؤول من أموال إلى كلّ وارث أو مستحق؛ على أن يكون حكم الأموال، التي تنتقل بطريقة الوصية، في شأن الضريبة، حكم تلك التي تنتقل بطريقة الإرث. وتخضع للضريبة الأموال العقارية، والمنقولة، والنقود، والأوراق المالية، والديون المطلوبة، والتأمينات التي عقدها المتوفى لمصلحته أو لمصلحة غيره، واستحقت بوفاته؛ على أن تحسم من هذه الأموال الخاضعة للضريبة الديون المستحقة على المتوفى، والتزامات أخرى مترتبة على الوفاة.
معلومة جديدة شكراً لك أستاذ جورج
هي ضريبة التوريث اي حصة الوارث من الضريبة
هى الضريبة اللتى تفرض على صافى الاموال التى تؤول الى كل وارث او مستحق فى تركة الموروث على ان تخصم من ههذه الاموال الخاضعه للضريبة الديون المستحقه على المتوفى
استاذ جورج لم تترك لأحد مجال للإجابة أجدت و أحسنت
احسنت يا استاذ جورج وكان القانون المصرى قد الغى ضريبة اخرى كانت مع هذه الضريبة هى ضريبة التركات
شكرا على الدعوة ..
فعلا معلومات جديدة لم أكن على أطلاع بها مسبقا .. شكرا للمعلومة .. تحياتي