Register now or log in to join your professional community.
أوجه الشبه :n العزل من الوظيفة سواء اكان عقوبة جنائية ام تأديبية يحمل نفس المعني وهو " الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها " . n يحكم كلا من عقوبة العزل سواء صدرت في شكل عقوبة تأديبية أو عقوبة جنائية مبدأ الشرعية مما يعني التقيد بقواعد قانون العقوبات التي تحكم العزل كعقوبة جنائية وقواعد القانون الاداري التي تحكم العزل كعقوبة تأديبية .أوجه الاختلاف : العزل الصادر من المحكمة الجنائية عقوبة جنائية اما العزل الصادر من سلطة التأديب عقوبة تأديبية . العزل كعقوبة تأديبية هي عقوبة اصلية جوازيه دائما منصوص عليها ضمن العقوبات التي نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة في المادة80 منه يجوز الحكم بها فقط ويجعل قانون تنظيم الجامعات عقوبة العزل وجوبية في حالات محددة في المادة110 من قانون تنظيم الجامعات " وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس او من شأنه ان يمس نزاهته او فيه مخالفة لنص المادة103 ( التي تخص اعطاء الدروس الخصوصية ) يكون جزاؤه العزل " . اما العزل كعقوبة جنائية اما ان تكون عقوبة تبعية تتبع العقوبة الاصلية كما تنص المادة24 من قانون العقوبات وقد يكون العزل عقوبة جنائية تكميلية كما تنص المادة2 عقوبات . n مبدأ استقلال المسئولية الجنائية عن المسئولية التأديبية يؤدي الي القول بأن من سلطة المحكمة الجنائية ان تحكم بالعزل من الوظيفة علي الرغم من سبق صدور جزاء العزل كعقوبة تأديبية .n تطبق المحكمة الجنائية عند حكمها بالعزل قانون العقوبات اما عندما تطبق سلطة التأديب العزل تطبق القانون الاداري الذي ينص علي الجزاء مثل ( قانون العاملين بالدولة – قانون تنظيم الجامعات ) وتلتزم كل محكمة سواء الجنائية او الادارية بقواعد وشروط تطبيق العزل كلا طبقا للقانون المطبق امامها . n العزل كعقوبة تأديبية غير مؤقته كما بينت المادة80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التي نصت علي عقوبة العزل دون تحديدها بمدة معينة بينما تسمح المادة28 عقوبات للقاضي الجنائي بالحكم بالعزل من الوظيفة لمدة معينة .