Register now or log in to join your professional community.
الاتجاه شكلي عرفوا الجريمة بأنها ( فعل يجرمه القانون أو امتناع يجرمه القانون ) أما الاتجاه الموضوعي فعرفوها (أنها الواقعة الضارة بكيان المجتمع وأمنه).أما التعريف الجامع للقانون الجنائي فهو:(مجموعة القواعد التي تقررها الدولة في مجال التجريم والعقاب والمتضمنة حقها في إسباغ وصف التجريم على بعض السلوك وتقرير الجزاء الجنائي لمرتكبي الجرائم بعد بيان أنواعها وتحديد عناصرها والأحكام العامة لها).