Register now or log in to join your professional community.
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع:ـ مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، و تسمى بالمواعيد الكاملة ، ومثال ذلك مواعيد الحضور .ـ مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، و تسمى بالمواعيد ناقصة ، ومثالها مواعيد الطعن في الأحكام .ـ مواعيد يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبدأ، أي يمتنع عند حلولها القيام بالإجراء ، ومثالها وجوب التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل و تسمى بالمواعيد السابقة ( أو المرتدة) .
المواعيد الكاملة :هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء ، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد ، كموعد التكليف بالحضور ، و هي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور و تاريخ الجلسة .
المواعيد الناقصة:هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غصونها ، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله ، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيه الإجراء.معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه ، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء و لو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات ، و بفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء .ونشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلاً مواعيد الطعن في الأحكام القضائية ، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم ، فكل ما يملكه الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد ، كما لا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان .
المواعيد السابقة أو المرتدة .. معلومة جديدة ومفيدة ..