Register now or log in to join your professional community.
تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة
كما في السؤال السابق غير أنه قد يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية
للانعقاد متى طلب إليه مراجع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب جاز لمراجع الحسابات توجيه الدعوة مباشرة.
اتفق مع إجابات الأساتذة
نعم من حق مراجع ومراقب الحسابات توجيه الدعوة المباشرة الى الجمعية العمومية لمجموعة المساهمين فى شركات المساهمة لكى تنعقد وقد خول له القانون ذلك من تلقاء نفسه اذا لم يمتثل مجلس الادارة لدعوة المساهمين ولم يقم بتوجيه الدعوة خلال مدة15 يوم من تاريخ الطلب الأول الذى سبق أن تقدم به مراجع ومراقب الحسابات لانعقاد الجمعية
وقد نص قانون شركات المساهمة المصرى رقم159 لسنة1981 على الأتى :-
* تنعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين بدعوة من مجلس إدارة الشركة غير أنه قد يقوم مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه مراجع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز لمراجع الحسابات توجيه الدعوة مباشرة.
اتفق مع اجابة الاستاذ /هانى
اتفق مع جميع الاجابات
قانون الشركات التجارية رقم159 لسنة1981م
المادة62
------
لمراقب الحسابات او الجهة الادارية المختصة ان يدعوا الجمعية العامة للانعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع كما يكون للجهة الادارية المختصة ان تدعوا الجمعية اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتناع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .
جميع إجابات الأساتذة وافية
استاذ عبدالحليم اوجز وافاد