Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما هو دور رئيس مجلس الإدارة في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية؟

user-image
Question added by Deleted user
Date Posted: 2014/11/16
حسين محمد ياسين
by حسين محمد ياسين , Finance Manager , مؤسسة عبد الماجد محمد العمر للمقاولات العامة

اتفق مع إجابات الأساتذة

عبدالحليم جودة محمد محمد
by عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد

رئيس مجلس الإدارة فى شركات المساهمة

* يتولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية( العادية وغير العادية ) للمساهمين 

* هو السلطة المختصة والقائمة على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ( العادية وغير العادية ) وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة الاوراق المالية و هيئة الاستثمار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

Asim Azaldeen Abdalrahman Mhammed
by Asim Azaldeen Abdalrahman Mhammed , Property Manager , TAAM PROPERTY

برافو استاذ هاني افاد الله كما افتدتنا بهذه ا النعلمومات

georgei assi
by georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

رئيس مجلس الادارة يعمل على متابعة تنفيذ القرارات وليس تنفيذ القرارات فيقوم بتوجيه الادارات المعنية كل حسب اختصاصه فالقرارات يتم تنفيذها من قبل الادارات الادنى وتقوم بتقديم تقارير دورية عن المدى الذي وصلت فيه هذه الادارات في تنفيذ القرارات الى رئيس مجلس الادارة الذي يقوم بدوره اطلاع اعضاء مجلس الادارة عليها ومناقشتها في اجتماع الجمعية العممومية اللاحق

nour ibrahim
by nour ibrahim , محاسب ومراجع قانونى , مستقل

اتفق مع ما ذكره الاستاذ هانى وتاكيد الاستاذ  صلاح

فهو الجهة المنوطة بالتنفيذ مع ابلاغ الجهات المختصة حسب الدولة وقوانينها

Salah Othman Yousef Alshambaati
by Salah Othman Yousef Alshambaati , مدير ادارة الحسابات , شركة انفال الجديدة للتجارة والمقاولات

اتفق مع اجابة الاستاذ /هانى

امين لمنيعي
by امين لمنيعي , رئيس الجمعية , جمعية الأمل للثقافة والفن والتنمية

 بمهمة تدبير شؤون المجلس و إدارته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسنسير أجهزته.

 

Deleted user
by Deleted user

على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية

وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة الاوراق المالية والسلع

والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

More Questions Like This