Register now or log in to join your professional community.
سؤال سهل في منتهي الصعوبة .. ف قانونا الحبس الاحتياطي هو اجراء احترازي له حالاته المنصوص عليها قانونا والتي لايجوز القياس عليها او زيادتها ، اما عمليا فهو عقوبة فعلية يوقعها القضاة دون دراسة او فهم لصحيح وقائع الدعوي المطروحة امامهم ، فتحولت بذلك من اجراء احترازي للحفاظ علي التحقيقات او ضمان وجود المتهم الي عقوبة يتم توقيعها بالشبهات ودون دليل قطعي ، وبالرغم من ان الدستور قد نص علي وجوب تعويض من يتم حبسه احتياطيا ثم ثبتت براءته الا انه فعليا وحتي الان لم تصدر القوانين المنظمة لذلك .. فهي فعليا تشبه ما نص عليه الدستور من استئناف احكام محكمة الجنايات ولم يصدر القانون المنظم لذلك حتي الان