Register now or log in to join your professional community.
من الناحية الشكلية: ميعاد الطعن في القرارات الإدارية وميعاد رفع الدعوى ستون يومًا من تاريخ العلم، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلّم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يشتمل التظلّم المقدّم على البيانات الآتية:
1- اسم المتظلم.
2- وظيفته.
3- عنوانه.
4- تاريخ صدور القرار المتظلّم منه.
5- تاريخ نشره.
6- أسباب التظلّم.
ثانيًا: من الناحية الموضوعية (أسباب التظلّم)
حدّد القانون أسبابًا للطعن على القرار الإداري وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- مخالفة القانون.
3- مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- إساءة استعمال السلطة. وممّا تقدم يتضح لنا أنه يجوز للمتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى الجهة المصدرة للقرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية، وإلا فإنه يتحصّن القرار ولا يجوز التظلّم منه حتى وإن كان باطلا... ولكن قد لا يعلم الموظف بالقرار إلا بعد فوات الستين يومًا فهل يجوز له أن يتظلّم من القرار؟ والجواب: أنه يجوز للموظف الذي لم يعلم بالقرار أن يتظلّم منه، وتحسب له مدة ستين يومًا أخرى، وذلك من تاريخ العلم اليقيني،
1-عيب عدم الاختصاص :كان يصدر القرار من جهة غير مختصة بموجب القانون .
2-عيب الشكل والاجراءات:مثلا اصدار عقوبة دون استشارة المجلس التاديبي،او اصدار المفتش لقرار زيارة دون ان يقوم بها اصلا.
3-عيب مخالفة القانون:كأن يتناقض القرار مع القواعد الدستورية والتشريعية والتنظيمية مثلا ان عدم تسجيل الاستاذ في لوائح الترقية.
4-عيب في الانحراف في استعمال السلطة : مثلا ان يجعل المدير احد الاساتذة المقربين اليه فائضا رغم انه هو الاحق بالقسم، ويلزم الاخر بجدول الحصص،او يقون النائب بنقل احد الاساتذة للعمل بالفرعية بينما الاجدر بذلك ذاك الاستاذ الذي تركه الى جانبه بأحد مكاتب النيابة .
5-عيب السبب:اي ان يصدر القرار وهو غير مستند لاية حالة واقعية او قاعدة قانونية كان تصدر الادارة قرار تكليف احد الاساتذة بالعمل في مؤسسة معينة بناء على طلبه ثم يتبن لها انه لم يتقدم ابدا بهذا الطلب،او ان تفرض الادارة قرار الاستقالة على موظف معينة وهو لم يتقدم بذلك.