by
Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك
يسعد أوقاتك أستاذ علي وشكراً لدعوتي للإجابة
العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين
لكن المشرع جعل إستثناء عن مبدأ سلطان اﻹرادة في التعاقد الحالة التي يصبح فيها تنفيذ اﻹلتزام مرهقا للمدين لسبب خارج عن إرادته
فأعطى حينها سلطة جوازية تقديرية للقاضي لتعديل إلتزامات كل من الطرفين إلى الحد الذي يصبح معه تنفيذ اﻹلتزام ممكنا
وعليه فإن اتجاه إرادة كل من المقاول والمالك لتعديل سعر الوحدة في العقد يكون صحيحا
والخطأ في القيمة الإجمالية لا يتعدى كونه خطأ حسابي جائز تصحيحه
وعقد المقاولة هو من العقود المسماة الواقعة على العمل والتي أفرد المشرع لها أحكاما خاصة