Register now or log in to join your professional community.
هذا يتوقف علي نوع الدعوي المنظورة امام محكمة القضاء الاداري ، فاذا كانت تنظر الدعوي باعتبارها محكمة استئنافيه (( بالنسبة للاحكام الصادرة من المحكمة الادارية )) فانه يجوز الطعن الصادر علي حكطمها امام المحكمة الادارية العليا (( وفي هذه الحالة فانها تساوي محكمة النقض في الاسباب التي يجوز الطعن فيها علي الحكم بالنقض )) ، اما اذا كان الحكم صادرا من محكمة القاء الاداري باعتبارها محكمة الدرجة الاولي فانه يجوز الطعن علي حكمها امام المحكمة الادارية العليا بهيئة استئنافية ، وهذه من حالات الطعن علي الاحكام وليست من حالات الاحالة ،، كما انه من المقرر قانونا انه اذا ما تبينت المحكمة اثناء نظرها للدعوي انها من اختصاص محكمة اخري فانها تحيل اليها الدعوي ، ومثال ذلك اذا رفعت دعوي الغاء قرار او كانت الدعوي تخص موظفا علي الدرجة الاولي او الثانية الي المحكمة الادارية فانها تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وتحيلها الي محكمة القضاء الاداري للاختصاص... وارجو تصحيح معلومتي اذا كنت مخطئا
القاعدةالعامة انة لايجوز لمحكمةادنى ان تحيل دعوى الى المحكمة الاعلى واستثناء يكون لمحكمة القضاء الادارى فى حالة الطعون على احكام المحاكم التاديبية ان تحكم بعدم اختصاصها وان تحيلها للمحكمة الادارية العليا لانها المختصة بالطعون على الاحكام التاديبية كماانة فى حالة الدعاوى التى ترفع ابتداء امام الادارية العليا كالدعاوى الخاصة باعضاء مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة اذا تم رفعها اما محكمة القضاء الادارى فانها تحكم بعدم قبول الدعوى على ان يقوم رافعها برفعها مرة اخرى الى المحكمة المختصة وهى المحكمة الادارية العليا
نعم .. ومن مبادئ المحكمة الإدارية العليا الآتي :
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يثير بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالاختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية.
تقرير الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن - مثال ذلك - الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص لا يتناول الطعن في قرار مجلس التأديب العالي للمخالفات المالية الذي انصبت عليه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.