Register now or log in to join your professional community.
أظن لو توافر العمد مع الأصرار أو الترصد تكون العقوبة الأعدام آى كانت الوسيلة
بالسم هي الإعدام وبالسلاح الناري السجن الؤبد أو المشدد ..
عقوببة القتل باسم هى عقوبه مشددا لتوافر القصد الجناى الخاص وبتالى تتروح العقوبه من الاشغال الشاقةالموابدة والاعدام ام القتل بسلاح النارى تختلف العقوب بين قتل عمدا اوقتل خطاء
تختلف العقوبة من جريمة لا خرى سواء كان القتل باطلاق نارى او استعمال اى وسيلة للقتل عدا السم الذى افرد له المشرع عقوبة الاعدام كما ياتى
إذا ما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى توافر أركان جريمة القتل العمدي - ولم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي أو استعمال حق - وجب على القاضي النطق بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وقد نصت المادة234 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى. بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة17 من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم.
أما في حالة الشروع في القتل، فتتحدد العقوبة في ضوء نص المادة46 من قانون العقوبات.
القتل العمدي في صورته المشددة:
القتل العمدي المشدد يتطلب - بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي والركن المعنوي - توافر ظرف من الظروف الواردة في المواد من230 إلى234 و251 مكرر من قانون العقوبات.
و قد نص المشرع على عقوبة الإعدام عند توافر إحدى هذه الأسباب.
وأسباب التشديد ترجع إلى الأنواع الآتية:
الأول: التشديد الذي يرجع إلى نفسية أو قصد الجاني كسبق الإصرار (المادة230 من قانون العقوبات)؛
الثاني: التشديد الذي يتعلق بوسيلة أو كيفية ارتكاب الجريمة كالقتل بالسم (المادة233 عقوبات) أو الترصد (المادة230 عقوبات)؛
الثالثا: التشديد الذي يقوم على اقتران القتل العمد بجناية (المادة234/2 ع)؛
الرابعً: التشديد الذي ينهض على ارتباط جناية القتل بجناية أو بجنحة أخرى.
ويميز القانون بين القتل غير المسبوق بعزم وتصميم على ارتكابه (القتل في صورته البسيطة) والقتل المسبوق بالتروي والتفكير (القتل في صورته المشددة)، حيث يشدد العقاب في الحالة الثانية أي إذا وقعت الجريمة مع»سبق الإصرار«. فقد ذهبت المادة230 من قانون العقوبات إلى أن »كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام«.
الإعدام هو : عقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة230 من قانون العقوبات سواء كان القتل بالسم او بالطلق النارى .
و إذا كان القانون لا يقيم أهمية من حيث التجريم - كما سبق أن أشرنا - بين الوسائل أو الطرق التي تصلح لتحقيق النتيجة الإجرامية، إلا أنه وضع في الاعتبار وسيلة القتل بالسم في تشديد العقوبة. فشدد العقوبة إذا كانت الوسيلة المستخدمة في ارتكاب جريمة القتل هي »السم«. فنصت المادة233 من قانون العقوبات على أن »من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو أجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام«.
عقوبه السم هى الاعدام اما عقوبه السلاح هى السجن المشدد
في جريمة القتل بالسم الامر مختلف نظرا لثبوت ظرفي سبق الاصرار والترصد الامر الذي يؤدي لتشديد العقوبة والتي تصل للاعدام
اما في حالة القتل بالسلاح الناري فمن الممكن ان يكون القصد الخاص غير متوافر كالقتل الخطأ اي ان في هذه الحالة لابد منتخصيص الامر اكثر لكي يمكننا الاجابة بشكل صحيح
المادة405 تنص على ان من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.
المادة406 تشير الى ثمانية ظروف مشددة تكون فيها العقوبة الاعدام منها القتل بالسم
هذا حسب قانون العقوبات العراقي رقم111 لعام1969 و تعديلاته