Register now or log in to join your professional community.
اولا : التعويضات النقدية المستحقة للمؤمن عليه في حالة المرض
1. مقدار التعويض75% من اجره اليومي خلال الـ90 يوم الاولي تزاد الي85% بعدها (90 يوم التالية) ولا تقل هذه النسبة عن الحد الادني للاجور – مرض مزمن او خبيث اجرهم كامل ودون تقيد بحد اقصي للمدةشروط المرض المزمن ( الوارد بالجدول – مانع من تادية العمل – قابل للتحسن او الشفاء)
2. مدة التعويضلا تزيد عن180 يوم في السنة (تداخل سنتين) – المزمن طوال الفترة او حتي يتحدد عجزه كليةتستحق المعونة من اليوم الاول – نهاية المدة بشفاءه ورجوعه للعمل او عجزه كلية او تاريخ وفاتهالهيئة تبلغه بانتهاء فترة علاجه ونسبة عجزه ان وجدت – للمريض الطعن خلال اسبوع من رجوعه للعمل او شفائه وشهر لثبوت العجز او نسبته – تقرير طبيب التامينثانيا : التعويضات النقدية المستحقة للمؤمن عليه في حالة الحمل والوضع
1. مقدار التعويضكان75% ق ت ج – ولكن ق الطفل والعمل جعلها100% (منطقي) –75% معناها انها مريضة – التعويض خلال فترة الحمل يكون علي الهيئة75% وصاحب العمل25% – (حكم مرضها بعد الولادة)
2. مدة التعويضم70 من ق الطفل3 اشهر بعد الحمل باجر كامل – ق العمل اجازة90 يوم باجر كامل وامضيت عشرة اشهر في خدمة صاحب عمل او اكثر ولا تعمل خلال45 يوما التالية علي الحمل وليس لها اكثر من مرتين طوال مدة خدمتها
3. مدة الاشتراكق التامين لا تقل فترة اشتراكها عن10 اشهر ايا كان القطاع – ق العمل نفس المدة (لعدم التحايل)
1– التــأمين علـى المرض : المرض من العوارض التي تصيب الإنسان متتسبب في التوقف عن العمل لفترة قد تطول أو تقصر فيتعرض العامل خلالها إلى فقد دخله ، وقد يكلفه ذلك مصاريف تفوق دخله المعتاد ( مصاريف الأطباء- المستشفى – الدواء ) . فالأصل في التأمين عن المرض أن يغطي المستفيد وذويه لكن بعض التشريعات قد تشترط للإستفادة من هذا التأمين ، مدة معينة من الإشتراك .
ويشـــمل التـــأمين عن المرض : أ الأداءات العينية : ( تغطية كل المصاريف المتعلقة بالعلاج و التنقل ) وتسحق بمجرد إيداع الملف الطبي كما تتقادم بمرور أكثر من3 أشهر من تاريخ العلاج و الإ سقط الحق فيها .
ب – الأداءات النقدية : وهي مستحقة للعامل الذي توقف عن عمله بسبب المرض و تحسب على أساس المرتب الذي كان العامل يتقاضاه قبل مرضه. وتحسب على أساس نصف الأجر من اليوم (1 إلى15 ) ثم يدفع له الأجــر كاملا إبتداء من اليوم16 و إلى غاية3 سنوات كاملة ) . وتستحق هذه الأداءات بإيداع المؤمن له، وصفة طبية بالتوقف، لدى المستخـدم و الضمان الإجتماعي .
2 – التأمين على الأمومة : يهدف إلى حماية المرأة وطفلها المولود ولذلك تعرض هيئات الضمان الإجتماعي رقابة على إحترام القواعد الطبية المقررة . وتحصل المستحقة، بموجب التأمين على تعويضات عينية تشابه تلك الممنوحة في مجال التأمين عن المرض. أما التعويضات النقدية فهي لا تؤدي إلا إلى السيدات العاملات المؤمن عليهن، وتهدف إلى ضمان دخل بديل للعاملة خلال الفترة السابقة و اللاحقة على وضع الحمل .
أ – الأداءات العينية : وتغطي مصاريف الحمل وتبعاته ( الطبية و الصيدلانية و الإقامة للأم والمولود بالمستشفى لمدة (8 أيام) ، ويكون التعويض على أساس100 % ، وتجري هيئة الضمان الإجتماعي في هذا الشأن، مراقبة قبل وضع الحمل وبعده.
ب – الأداءات النقدية : تستفيد المرأة التي تنقطع عن العمل بسبب الولادة من تعويض يساوي كامل أجرها لمدة14 أسبوعا متتالية بشرط ان تتوقف عن مزاولة أي عمل مأجور.